عنوان القرار: تصديق — مطالبة بأرباح شركة — تطبيق سليم — رقم 303 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: COMPANY_PROFITS_AFFIRMED_303_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 303 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 6582 /ب/ 2025 التاريخ : 2026/1/8 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الموصل النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز رمز النتيجة : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : مطالبة بأرباح شركة الموضوع : مطالبة بحصة من أرباح شركة المواد : 210/2 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : أرباح | شركة | محاسبة | شركاء
ملاحظة : تم تصحيح التشوهات البصرية في أرقام الدعوى والتواريخ الناجمة عن المسح الضوئي (OCR). الأسماء محجوبة عمداً في الأصل فتم الاكتفاء بالصفات.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 303 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 224
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعي
المميز عليه / المدعى عليه
وكيله المحامي
ادعى المدعي بواسطة وكيلته لدى محكمة بداءة الموصل أن المدعى عليه شريكه في شركة روعة نينوى ، ولاستحواذ المدعى عليه على أرباح الشركة وممتنع عن اعطاءه حصته من الأرباح البالغ نسبتها (51) ، لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بأداء حصته من أرباح الشركة للفترة من (2012/10/26) ولغاية (2021/11/21) بعد اجراء المحاسبة وتقدر بمبلغ مقداره (مليوني دينار) مع الاحتفاظ بالزيادة بدعوى مستقلة وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (6582/ب/2025) وبتاريخ (2025/11/30) حكماً غيابياً بحق المدعى عليه برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/4.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 8 / 1 / 2026 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون