عنوان القرار: تصديق — مطالبة بأرباح شركة — اختصاص الهيئة العامة — رقم 95 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: COMPANY_PROFITS_AFFIRMED_95_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 95 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 947 /ب/ 2025
التاريخ : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة ابي الخصيب
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : مطالبة بأرباح شركة مساهمة
الموضوع : مطالبة بحصة من أرباح شركة
المواد : 102/أولاً ، 210/2
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 102/أولاً قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 | المادة 210/2 قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969
المبدأ القانوني الرئيسي : توزيع الأرباح بين الشركاء في الشركة المساهمة من اختصاص الهيئة العامة
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : أرباح | شركة مساهمة | الهيئة العامة | شركاء
ملاحظة : تم تصحيح التشوه البصري في أرقام الدعوى والمواد الناجم عن المسح الضوئي (OCR) ووضعت عبارة [غير واضح] مكان الرموز المشوهة تماماً. الأسماء محجوبة عمداً في الأصل فتم الاكتفاء بالصفات.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 95 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 115
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعي
وكيله المحامي
المميز عليهما / المدعى عليه المدير المفوض لشركة المحدودة / إضافة لوظيفته وقرار محكمة البداءة.
ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة ابي الخصيب انه شريك ومساهم مع المدعى عليه في شركة ارض الصدور للمقاولات العامة المحدودة، وقد تحقق للشركة المذكورة أرباح سنوية وان المدعى عليه ممتنع عن تأدية حصته من مبالغ الأرباح حسب النسب القانونية في الشركة [غير واضح] ، لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بتأديته مبلغ مقداره أربعة مليارات وسبعمائة واثنان وسبعون مليون وخمسمائة وسبعون الف وخمسمائة دينار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (947/ب/2025) وبتاريخ (2025/11/9) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/7.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان توزيع الأرباح فيما بين الشركاء في الشركة المساهمة يكون من اختصاص الهيئة العامة وفقاً لنص المادة 102/أولاً من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل ، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون