تصديق — ضمان اجتماعي — ثبوت علاقة العمل — رقم 703 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — ضمان اجتماعي — ثبوت علاقة العمل — رقم 703 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: SOCIAL_SECURITY_AFFIRMED_703_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 703 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 205 / عمل / 2025
التاريخ       : 2026/1/21
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة عمل واسط
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : عمل
التصنيف الأدقّ  : تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي (توقيفات تقاعدية)
الموضوع       : المطالبة بتسديد التوقيفات التقاعدية واحتساب الخدمة العمالية
المواد        : المادة 17/أولاً | المادة 140/أولاً
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 17/أولاً من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 | المادة 140/أولاً من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت علاقة العمل بالبينة الشخصية واليمين المتممة يوجب تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي
الأسباب الثانوية : تقرير الخبير القضائي كان مفصلاً ودقيقاً ويصلح سبباً للحكم
كلمات مفتاحية  : خدمة عمالية | ضمان اجتماعي | توقيفات تقاعدية | يمين متممة | تقرير خبير
ملاحظة        : تم تنظيف النص من الشوائب التقنية لـ OCR وإصلاح التواريخ المشوهة بالرموز (مثل 2019/7/5 و 2025/9/16).
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 703 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
التسلسل : 748

تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/21 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-

المميز / المدعى عليه / المدير المفوض لشركة للتمويل والاستشارات الفنية والاستشارات السياحية والعقارية المحدودة المسؤولية إضافة لوظيفته / وكيله المحامي /
المميز عليه / المدعي

ادعى المدعي لدى محكمة عمل واسط انه سبق وان عمل لدى شركة المدعى عليه بصفة (عامل) منذ تاریخ 2014/1/1 ومستمر في العمل لغاية إقامة الدعوى وبراتب شهري مقداره ثلاثمائة الف دينار وعند مراجعته لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال تبين ان المدعى عليه لم يقم بدفع التوقيفات التقاعدية لدى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في واسط لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بتسديد بدل الاشتراك الى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال واحتساب خدمته العمالية واعتبارها خدمة عمالية مضمونة وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 205 / عمل / 2025 في 2025/12/9 حكما حضوريا باحتساب مدة خدمة المدعي لدى المدعى عليه للفترة من 2019/7/5 لغاية إقامة الدعوى واعتبارها خدمة عمالية مضمونة واضافتها الى خدمته وكذلك الزام المدعى عليه بتأديته الى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في واسط مبلغا مقداره أربعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة واربعون الف وخمسمائة دينار وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/29.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى بما فيها البينة الشخصية واليمين المتممة التي اداها المدعي / المميز عليه وفق الصيغة المثبتة في محضر جلسة 2025/9/16 ان المدعي المذكور كان يعمل لدى المدعى عليه / إضافة لوظيفته المميز بصفة عامل مما يقتضي تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي عن خدمته المحددة في الحكم استناداً لاحكام المادة (17 / اولاً) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 وحيث تم احتساب تلك الالتزامات المالية المترتبة بذمة صاحب العمل بمعرفة خبير قضائي الذي قدم تقريراً مفصلاً ودقيقاً ويصلح ان يكون سبباً للحكم عملاً باحكام المادة (140 / اولاً) من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل ، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/21م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون