عنوان القرار: نقض — تعويض عن عقار — عدم جواز تكرار التعويض — رقم 639 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: COMPENSATION_CASSATION_639_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 639 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 4316 / ب / 2023
التاريخ : 2026/1/19
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الرمادي
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : نقض
رمز النتيجة : 2
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : طعن لمصلحة القانون
التصنيف الأدقّ : مطالبة بتعويض عن عقار (حقوق تصرفية)
الموضوع : طعن مقدم من الادعاء العام لمصلحة القانون لنقض حكم بدائي قضى بتعويض المدعيتين، لوجود قرار سابق بتعويضهما من هيئة دعاوى الملكية.
المواد : (غير مذكورة كمواد مفردة، بل كقانون كامل)
النصوص القانونية المستند إليها : القانون رقم 53 لسنة 1976
المبدأ القانوني الرئيسي : لا يجوز تكرار الحكم بالتعويض عن إطفاء الحقوق التصرفية للعقار طالما صدر قرار سابق بالتعويض من هيئة دعاوى الملكية.
الأسباب الثانوية : إطفاء الحقوق التصرفية تم وفق القانون رقم 53 لسنة 1976، وعدم استلام المدعيتين لحصصهما من الإطفاء أمر متروك لهما ولا يبرر دعوى جديدة؛ الحكم البدائي تضمن خرقاً للقانون يمس بأموال الدولة ومصالحها.
كلمات مفتاحية : طعن لمصلحة القانون | الادعاء العام | تعويض | هيئة دعاوى الملكية | إطفاء حقوق تصرفية | تكرار التعويض
ملاحظة : ورد تاريخ تشكيل الهيئة في صدر القرار بصيغة (2029/1/19) ويبدو أنه خطأ مطبعي/مسح ضوئي، فتم نقله كما ورد في المتن، وتم تثبيت التاريخ الصحيح (2026/1/19) في البطاقة لوروده سليماً في ختام القرار وتواريخ اللوائح. كما ظهر تاريخ قرار هيئة دعاوى الملكية في صدر القرار بصيغة مشوهة (Y,1Y/\Lambda/V) بسبب المسح الضوئي، ثم ورد بشكله الصحيح (2013/8/7) في الحيثيات. الأسماء حُجبت عمداً في الأصل.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 639 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 622
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2029/1/19م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
طالب الطعن لمصلحة القانون / رئيس الادعاء العام إضافة لوظيفته.
ادعت المدعيتان ( ) بواسطة وكيلهما لدى محكمة بداءة الرمادي انه سبق لهيئة دعاوى الملكية وان أصدرت حكماً بالعدد (861434) والمؤرخ (2013/8/7) بتعويض شركاء من عن العقار المرقم ، وحيث انهما شركاء على الشيوع لذا طلبتا دعوة المدعى عليه وزير المالية / إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بالتعويض بمبلغ مقداره (خمسون مليون دينار) وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (4316 / ب / 2023) وبتاريخ (2024/12/29) حكماً حضورياً بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعيتين مبلغ مقداره (تسعة عشر مليون ومائة وسبعة وستون الف وتسعمائة وستون دينار) ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية واتعاب المحاماة، قدم المدعى عليه / إضافة لوظيفته طعناً لمصلحة القانون بالحكم البدائي المرقم أعلاه بتاريخ 2025/11/4 ، طلبت رئاسة الادعاء العام هيئة الطعن لمصلحة القانون بموجب كتابها بالعدد 249 / طعن / 2025 في 2026/1/12 المعنون الى محكمة التمييز الاتحادية قبول الطعن لمصلحة القانون ونقض الحكم.
القرار / لدى التدقيق والمداولة ، وجد أن رئيس الادعاء العام طعن لمصلحة القانون بموجب لائحة الطعن المقدمة من قبله بالعدد 249 / طعن / 2025 في 2026/1/12 طالباً قبوله ونقض الحكم البدائي الصادر عن المحكمة بداءة الرمادي بالدعوى المرقمة 4316 / ب / 2023 في 2024/12/29 والمتضمن إلزام المدعى عليه وزير المالية إضافة لوظيفته بتأديته للمدعين مبلغ التعويض عن مصادرة سهامهم في العقار المرقم 30 م 80 الصوفية، وحيث ان هنالك قرار صادر عن هيئة دعاوى الملكية / فرع الانبار بالعدد 861434 في 2013/8/7 بتعويض المدعيتين في العقار موضوع الدعوى وصدق تمييزاً بقرار هيئة الطعن التمييزي المرقم 4369 / تمييزاً / في 2013/9/3 وتصحيحاً بالقرار التمييزي المرقم 6787 / تصحيح / 2013 في 2013/10/24 وان إطفاء الحقوق التصرفية كان وفق القانون رقم 53 لسنة 1976 وان عدم استلام المدعيتين لحصصهما من الإطفاء امر متروك لهم حيث لا يجوز تكرار الحكم بالتعويض . وتكون دعواه موجبة للرد وبما أن المحكمة الموضوع سارت خلافاً لما تقدم ولان الحكم قد تضمن خرقاً لاحكام القانون كان من شأنه المساس بأموال الدولة ومصالحها ، لذا قرر قبوله ونقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لردها واشعار رئيس الادعاء العام بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون