عنوان القرار: تصديق — مخالفة أحكام قانون العمل — صحة الحكم الحضور — رقم 537 لسنة 2026
**المعرّف الموحّد:** LABOR_LAW_VIOLATION_AFFIRMED_537_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
*
**رقم القرار:** 537/الهيئة المدنية/عمل/2026
*
**رقم الدعوى الأصلية:** 744/عمل/2025
*
**التاريخ:** 2026/1/14
*
**المحكمة المصدِرة:** محكمة التمييز الاتحادية / الهيئة المدنية - عمل
*
**المحكمة المُحيلة:** محكمة عمل الرصافة
*
**النطاق القضائي:** العراق الاتحادي
*
**النتيجة:** تصديق الحكم الحضور ورد عريضة الطعن التمييزي
* **رمز النتيجة:** 1
*
**التصنيف الرئيسي:** جزائي (عمالي)
*
**التصنيف الفرعي:** مخالفة قانون العمل
*
**التصنيف الأدقّ:** إدانة بمخالفة المادة 83 من قانون العمل
*
**الموضوع:** مخالفة أحكام قانون العمل رقم 37 لسنة 2015
* **المواد:** المادة 83 [قانون العمل] | المادة 259/أ-1 [قانون أصول المحاكمات الجزائية]
* **النصوص القانونية المستند إليها:** المادة 83 [قانون العمل رقم 37 لسنة 2015] | المادة 259/أ-1 [قانون أصول المحاكمات الجزائية]
*
**المبدأ القانوني الرئيسي:** صحة الحكم الحضور الصادر بالإدانة لمراعاة محكمة الموضوع تطبيق أحكام القانون واعتمادها الأدلة الكافية التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة
* **الأسباب الثانوية:** غير مذكورة
* **كلمات مفتاحية:** مخالفة قانون العمل | غرامة مالية | إزالة آثار المخالفة
* **ملاحظة:** غير مذكورة
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 537 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
التسلسل : 508
تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدان / المدير العام للشركة لصناعة المضادات الحيوية ومستلزماتها إضافة لوظيفته وكيله المحامي المميز عليه قرار محكمة العمل
حصلت موافقة السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية على إحالة المشكو منه المدير العام للشركة لصناعة المضادات الحيوية ومستلزماتها إضافة لوظيفته إلى محكمة عمل الرصافة وذلك لمخالفته احكام المادة (83) من قانون العمل رقم (37) لسنة (2015). أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (744/عمل/2025) وبتاريخ (2025/11/25) حكماً حضورياً يقضي بإدانته وتحديد عقوبته بغرامة مالية مقدارها (مائة الف دينار) والزام صاحب العمل بوجوب إزالة اثار المخالفة، ولعدم قناعة المميز بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/23.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على موضوع الطعن تبين ان كافة القرارات التي أصدرتها محكمة عمل الرصافة بتاريخ 2025/11/25 في الدعوى المرقمة 744 / عمل / 2025 كانت المحكمة المذكورة قد راعت عند إصدارها تطبيق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً بعد أن اعتمدت الأدلة الكافية التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة وللأسباب التي استندت اليها المحكمة فإن قراراتها الصادرة في الدعوى صحيحة قرر تصديقها لموافقتها للقانون استناداً لأحكام المادة (259/أ-1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14 م.