عنوان القرار: تصديق — دعوى فسخ عقد إيجار — صحة الحكم البدائي — رقم 162 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: LEASE_CANCELLATION_AFFIRMED_162_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 162/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 10124/ب/2025
التاريخ : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية / الهيئة المدنية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحلة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : رد دعوى فسخ عقد
الموضوع : فسخ عقد إيجار وإعادة تنظيم عقد
المواد : المادة 210/2
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 [قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل]
المبدأ القانوني الرئيسي : صحة الحكم البدائي وموافقته لأحكام القانون لسلامة التطبيق، مما يجعل الطعن التمييزي غير وارد قانوناً.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : فسخ عقد إيجار | استرداد عقد | وقف سني
ملاحظة : غير مذكورة
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 162 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 121
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز المدعي (م.ع)
وكيلته المحامية (س.ع)
المميز عليهما / 1 - قرار محكمة بداءة الحلة بالعدد 10124/ب/2025 - المدعى عليه مدير الوقف السني إضافة لوظيفته
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الحلة انه سبق وان كان مستأجر من المدعى عليه إضافة لوظيفته ثلاث محلات تجارية وبعقد ايجار سنوي وببدل مقداره مليون دينار ولكونه أصيب بجروح نتيجة انفجار إرهابي وانه قام بالتنازل عن عقد الايجار للمدعو سامر عبد الحكيم امام دائرة المدعى عليه ولتحسن حالته الصحية لذا طلب دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بفسخ عقد الايجار مابين المدعو سامر عبد الحكيم وإعادة تنظيم العقد معه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 10124/ب/2025 في 2025/11/20 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي وتحميله رسوم دعواه ومصاريفها واتعاب محاماة وكيل المدعى عليه إضافة لوظيفته طعنت وكيلة المدعي بالحكم تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضتها المؤرخة 2025/12/2 امام محكمة استئناف بابل / بصفتها التمييزية والتي قررت إحالة عريضه الطعن التمييزي مع اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز الاتحادية حسب الاختصاص.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.