تصديق — دعوى فسخ عقد — صحة الحكم البدائي — رقم 513 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى فسخ عقد — صحة الحكم البدائي — رقم 513 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: CONTRACT_CANCELLATION_AFFIRMED_513_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 513/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 1432/ب/2025 التاريخ : 2026/1/14 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية / الهيئة المدنية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة السماوة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي 
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : رد دعوى فسخ عقد الموضوع : فسخ عقد ومطالبة باسترداد مبلغ المواد : المادة 210/4 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/4 [قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل] المبدأ القانوني الرئيسي : صحة الحكم البدائي وموافقته لأحكام القانون بناءً على ثبوت الوقائع والأدلة التي استند إليها، مما يجعل الطعن التمييزي غير وارد قانوناً. 
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : فسخ عقد | استرداد مبلغ | تعويض 
ملاحظة : غير مذكورة
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 513 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 480

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-

المميز / المدعي / (أ.م) وكيله المحامي / (ف.أ) المميز عليه / المدعى عليه الثاني / (م.ع)

ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة السماوة بانه سبق وان تعاقد مع المدعى عليهم لعمل لدار العائدة له وقام بتسليمهم مبلغ مقداره خمسة ملايين دينار الا انهم لم يقوموا بإنجاز العمل المتفق عليه، لذا طلب دعوتهم للمرافعة والحكم بفسخ العقد وتعويضه وارجاع المبلغ المذكور أعلاه وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1432/ب/2025) وبتاريخ (2025/11/9) حكماً غيابياً يقضي برد دعوى المدعي وتحميله المصاريف. ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/8.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/4) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14 م.