عنوان القرار: تصديق — دعوى تعويض عن عقد باطل — بطلان عقد بيع المركبة الخارجي — رقم 459 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: VEHICLE_SALE_AFFIRMED_459_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 459/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 2872/ب/2025
التاريخ : 2026/1/13
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة السماوة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : دعوى تعويض
الموضوع : المطالبة بالتعويض عن قيمة مركبة مبيعة بموجب عقد خارجي باطل
المواد : المادة 5/أ/1 من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 | المادة 138 من القانون المدني
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 5/أ/1 [قانون المرور رقم 8 لسنة 2019] | المادة 138 [القانون المدني]
المبدأ القانوني الرئيسي : عقد بيع المركبة الذي يقع خارج دائرة المرور المختصة يعد باطلاً لمخالفته المادة 5/أ/1 من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019، والعقد الباطل يعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد وفقاً للمادة 138 من القانون المدني، لذا لا سند قانوني للمطالبة بالتعويض عن العقد الباطل.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : عقد بيع خارجي | بطلان العقد | تعويض | قانون المرور | القانون المدني
ملاحظة : غير موجودة
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 459 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 420
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعي
المميز عليه / المدعى عليه /
وكيله المحامي (أ.أ.إ)
ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة السماوة انه بتاريخ 2023/5/16 تعاقد موكله مع المدعى عليه على بيع المركبة المرقمة (غير واضح) نوع (غير واضح) ابيض اللون بمبلغ مقداره واحد وثلاثون الف دولار وبعد مرور أكثر من سنة أقام المدعى عليه دعوى إعادة حال للمبلغ امام محكمة بداءة السماوة بالعدد 3022/ب/2024 وحكمت المحكمة بإعادة الحال كون عقد البيع خارجي هو عقد باطل لكن المدعى عليه قد تصرف بالمركبة المذكورة وتم على اثر ذلك نقل ملكية العجلة من المالك الأصلي الى شخص اخر لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بالتعويض عن قيمة المركبة المذكورة أعلاه مع تحميله رسوم ومصاريف الدعوى واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 2872/ب/2025 في 2025/11/16 حكماً غيابياً يقضي برد دعوى المدعي وتحميله المصاريف طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/14.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان عقد بيع المركبة موضوع الدعوى كان قد وقع خارج دائرة المرور المختصة، وبذلك فانه يعد عقداً باطلاً ومخالفاً لاحكام المادة 5/أ/1 من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 التي نصت على انه ( لا ينعقد بيع المركبة إلا إذا سجل في دائرة تسجيل المرور المختصة وفقاً للقانون ) وحيث ان العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم أصلا فإذا أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد عملاً باحكام المادة 138 من القانون المدني، لذا فان دعوى المدعي ( المميز) للمطالبة بالتعويض عن العقد الباطل لا سند له من القانون وهذا ما قضى به الحكم المميز، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون