نقض — دعوى فسخ عقد بيع مركبة — وجوب استكمال التحقيقات — رقم 457 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: نقض — دعوى فسخ عقد بيع مركبة — وجوب استكمال التحقيقات — رقم 457 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: VEHICLE_SALE_CASSATION_457_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════

رقم القرار : 457/الهيئة المدنية/2026

رقم الدعوى الأصلية : 3671/ب/2025

التاريخ : 2026/1/14

المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية

المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة السماوة

النطاق القضائي : العراق الاتحادي

النتيجة : نقض الحكم المميز

رمز النتيجة : 2

التصنيف الرئيسي : مدني

التصنيف الفرعي : تمييز مدني

التصنيف الأدقّ : دعوى فسخ عقد بيع

الموضوع : فسخ عقد بيع مركبة وإعادة الحال إلى ما كان عليه

المواد : غير مذكورة

النصوص القانونية المستند إليها : غير مذكورة

المبدأ القانوني الرئيسي : وجوب استكمال التحقيقات في دعوى فسخ عقد البيع من خلال إدخال مالك المركبة ثالثاً في الدعوى للاستيضاح منه، والاستيضاح من مديرية المرور المختصة عن طبيعة الحجز الوارد على المركبة قبل حسم الدعوى.

الأسباب الثانوية : غير مذكورة

كلمات مفتاحية : فسخ عقد | بيع مركبة | استكمال تحقيقات | محكمة التمييز الاتحادية

ملاحظة : رقم الدعوى الأصلية ورد في النص «3671/ب/2025» بناءً على مطابقة السياق؛ حيث وردت بصيغة مشوشة في النص الأصلي.

═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق

مجلس القضاء الأعلى

محكمة التمييز الاتحادية

العدد : 457 / الهيئة المدنية / 2026

التسلسل : 481

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-

المميز / المدعي

المميز عليه / المدعى عليه

وكيله المحامي (أ.أ.إ)

ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة السماوة انه سبق وان باع الى المدعى عليه المركبة ببدل مقبوض منه مبلغ مقداره (سبعة الاف دولار) بموجب عقد بيع خارجي ولبطلان عقد البيع، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد والزامه بإعادة المركبة اعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 3671/ب/2025 وبتاريخ 2025/11/16 حكماً غيابياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/9.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون لان محكمة الموضوع ردت دعوى المدعي بتسليم المركبة قبل استكمال تحقيقاتها وهي ادخال مالك المركبة (موضوع الدعوى) شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى ومنه موافقته على تسليم المركبة للمدعي من عدمه، كما لم تستوضح المحكمة من مديرية المرور المختصة عما اذا كان الحجز الوارد على المركبة هو حجز حيازي للمركبة ام حجز على قيدها بما يفيد عدم اجراء اية معاملة لنقل ملكيتها، لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14 م.

نائب الرئيس

زيدون سعدون