عنوان القرار: تصديق — دعوى فسخ عقد — بطلان لعدم الملكية — رقم 175 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: CONTRACT_AFFIRMED_175_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 175/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 1245/ب/2022
التاريخ : 2026/1/11
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة المعقل
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميَّز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : بطلان عقد إداري
الموضوع : فسخ عقد وبطلان لعدم ملكية محل العقد
المواد : المادة 132 | المادة 138
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 132 [القانون المدني] | المادة 138 [القانون المدني]
المبدأ القانوني الرئيسي : العقد يكون باطلاً لتخلف ركن محل العقد إذا تبين أن الجهة المتعاقدة لا تملك أي حق عيني أصلي أو تبعي على العقار محل العقد، والعقد الباطل لا ينعقد ولا ينتج أثراً.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : فسخ عقد | بطلان العقد | ركن محل العقد | القانون المدني
ملاحظة : لا يوجد
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 175 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 285
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعي: المدير المفوض لشركة (للتجارة العامة والخدمات البحرية المحدودة) / إضافة لوظيفته، وكيلاه المحاميان (أ.س) و (أ.س) [غير واضح].
المميز عليه / المدعى عليه: المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق / إضافة لوظيفته.
ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية في البصرة بانه تعاقد مع المدعى عليه على ابرام العقد المتضمن بناء وتشغيل مجمع ضفاف شط العرب التجاري والسياحي والترفيهي (كورنيش العشار) وقد اتضح ان عائدية ارض المشروع لا تعود الى دائرة المدعى عليه وللأسباب الواردة في عريضة الدعوى) ، لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بصرف مستحقاته عن العمل المنجز المتمثل بعمل الخرائط والمخططات والرسومات والتصاميم التي تم دفعها للشركة الاستثمارية وفسخ العقد بخصوص الاعمال التي استحال تنفيذها والتعويض عن الاضرار التي لحقته وفوات المنفعة ليصبح مجموع المبلغ عشرون مليون دولار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، احيلت الدعوى الى محكمة بداءة المعقل ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1245 / ب / 2022) وبتاريخ (2025/11/13) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيليه المؤرخة في 2025/12/7.
القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن دعوى المدعي ( المميز) تضمنت مطالبة المدعى عليه المميز عليه بفسخ العقد المرقم 21/1933 المتضمن بناء وتشغيل مجمع ضفاف شط العرب التجاري والسياحي والترفيهي كورنيش العشار - والمبرم بين الطرفين وحيث ان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان العقار محل العقد مملوك الى مديرية بلدية شط العرب ولا يعود للمدعى عليه وانه لا يملك أي حق عيني اصلي او تبعي يجيز له اجراء العقد ، لذا فان العقد يكون باطلاً لتخلف ركن محل العقد طبقاً لنص المادة (132) من القانون المدني ولما كان العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلاً ولا ينتج اثراً (المادة (138) من القانون المدني ، لذا تكون دعوى المدعي (المميز) بفسخ العقد لا سند لها من القانون وهذا ما قضى به الحكم المميز ، قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11 م.