تصديق — عدم نفاذ تصرف — عدم تحقق الشروط — رقم 103 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — عدم نفاذ تصرف — عدم تحقق الشروط — رقم 103 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: DISPOSITION_INEFFECTIVENESS_AFFIRMED_103_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 103 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 772 / ب / 20205 التاريخ       : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الدورة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي رمز النتيجة    : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ  : عدم نفاذ تصرف الموضوع       : المطالبة بعدم نفاذ تصرف ببيع مركبة للتهرب من تسديد ديون المواد        : المادتين 263 و 264 من القانون المدني  | المادة 210/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل النصوص القانونية المستند إليها : المادة 263 القانون المدني  | المادة 264 القانون المدني  | المادة 210/1 قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المبدأ القانوني الرئيسي : عدم تحقق شروط دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن يوجب رد الدعوى 
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : عدم نفاذ تصرف  | بيع مركبة  | تهرب من الديون  | دائرة التنفيذ ملاحظة        : أسماء الأطراف ووكلائهم وردت محجوبة بفراغات في أصل القرار فتم الاكتفاء بالصفات. رقم الدعوى الأصلية ورد في النص (20205) ويبدو أنه خطأ مطبعي أو من المسح الضوئي والمقصود (2025). المادة 210/1 من قانون المرافعات وردت مشوهة في أصل القرار بسبب المسح الضوئي وتم تصحيحها في البطاقة والنص وفقاً للسياق القانوني الصحيح.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 103 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 138

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-
المميزة / المدعية /
وكيلاها المحاميان /
المميز عليهما / 1 - المدعى عليه الأول /
2 - المدعى عليه الثاني /

ادعت المدعية لدى محكمة بداءة الدورة ان لها بذمة المدعى عليه الأول ديون مستحقة الأداء بموجب الاضبارة التنفيذية المرقمة (1888/2024) مديرية تنفيذ الدورة وحيث ان المدعى عليه الأول وبغية التهرب من تسديد الديون قام ببيع المركبة المرقمة نوع فورد ستيشن لون ابيض مصفر موديل (2011) الى المدعى عليه الثاني لذا طلبت دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم بوضع إشارة عدم التصرف على المركبة أعلاه وكذلك الحكم بعدم نفاذ التصرف ببيع المركبة وتحميلهما الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (772/ب/ 20205) في 2025/11/17 حكما حضوريا برد دعوى المدعية وتحميلها الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعية بالحكم طعن به وكيلاها تمييزا بعريضتهما المؤرخة 2025/12/15.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون للأسباب التي استند اليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لعدم تحقق شروط دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن والمنصوص عليها في نص المادتين (263 و 264) من القانون المدني، وهذا ما قضى به الحكم المميز فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة (210/1) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون