عنوان القرار: تصديق — عدم نفاذ تصرف — عدم تحقق الشروط — رقم 493 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: DISPOSITION_INEFFECTIVENESS_AFFIRMED_493_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 493 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 2682 / ب / 2025
التاريخ : 2026/1/14
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرادة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : عدم نفاذ تصرف
الموضوع : المطالبة بعدم نفاذ تصرف بالحكم الصادر لصالح المدعى عليه الأول ضد المدعى عليه الثاني لوجود محاباة للإضرار بالمدعي
المواد : المادتين 263 و 264 من القانون المدني | المادة 210/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 263 القانون المدني | المادة 264 القانون المدني | المادة 210/1 قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969
المبدأ القانوني الرئيسي : عدم تحقق شروط دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن يوجب رد الدعوى
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : عدم نفاذ تصرف | محاباة | إضرار بالدائن | تنفيذ | تهرب من الديون
ملاحظة : أسماء الأطراف وردت محجوبة بفراغات في أصل القرار فتم الاكتفاء بالصفات. وتم تصحيح رموز المسح الضوئي لأرقام التواريخ والمادة 210/1 ورقم الدعوى 4372/ب/2024 التي ظهرت كرموز مشوهة وفقاً للسياق القانوني الواضح.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 493 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 465
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعي
المميز عليهما / المدعى عليهما / 1 - المدعى عليه الأول / وكيله المحامي
2 - المدعى عليه الثاني
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الكرادة انه سبق وان استحصل المدعى عليه الأول على الحكم من محكمة بداءة الكرادة بالعدد 4372 / ب / 2024 في 2024/10/31 قضى بالزام المدعى عليه الثاني بتاديته للمدعى عليه الأول مبلغ مقداره أربعة مليار دينار وقد اكتسب الحكم الدرجة القطعية بانتهاء المدة القانونية دون ان يتم استئناف الحكم او الطعن به تمييزا واذا انه سبق وان استحصل المدعي على حكم ضد المدعى عليه الثاني وقام بتنفيذه في دائرة التنفيذ وحيث ان القرار الصادر لصالح المدعى عليه الأول كان بمحاباة بين المدعى عليهما والغاية منه الاضرار به والتهرب من تسديد الديون المحكوم بها المدعى عليه الثاني لصالحه لذا طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم بعدم نفاذ التصرف بالحكم المذكور أعلاه وتحميل المدعى عليهما الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 2682 / ب / 2025 في 2025/11/30 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف وبضمنها اتعاب محاماة لوكيل المدعى عليه الثاني طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/28.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون للأسباب التي استند اليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لعدم تحقق شروط دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن والمنصوص عليها في نص المادتين (263 و 264) من القانون المدني، وهذا ما قضى به الحكم المميز فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً الأحكام المادة (210/1) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون