تصديق — المطالبة بإلغاء أمر إداري — عدم توجه الخصومة — رقم 196 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — المطالبة بإلغاء أمر إداري — عدم توجه الخصومة — رقم 196 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: ADMIN_ORDER_AFFIRMED_196_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 196 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 4735 / ب / 2025
التاريخ       : 2026/1/8
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : إلغاء أمر إداري / خصومة
الموضوع       : المطالبة بإلغاء تعيين الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية وتشكيل لجنة انتخابات
المواد        : المادة 80/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل | المادة الثالثة عشرة من النظام الداخلي للاتحاد
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 80/1 قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل | الأمر التشريعي المرقم 16 لسنة 2005
المبدأ القانوني الرئيسي : عدم توجه الخصومة يوجب على المحكمة رد الدعوى من تلقاء نفسها دون الدخول في أساسها
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : اتحاد الغرف التجارية | تعيين أمين عام | نقابة المحامين | عدم توجه الخصومة
ملاحظة        : اسم الأمين العام المعيَّن ورد محجوباً بفرغات في أصل القرار. وتم تصحيح رموز المسح الضوئي لأرقام التواريخ والمادة 80/1 وفقاً للسياق القانوني الواضح.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 196 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 213

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعي / عضو مجلس إدارة غرفة تجارة بغداد / وعضو الهيئة العامة
المميز عليهما /
1 - المدعى عليه الأول / الأمين العام لمجلس الوزراء / إضافة لوظيفته
2 - المدعى عليه الثاني / رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية / إضافة لوظيفته

ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الكرخ انه وبتاريخ 2019/10/2 وبموجب قرار مجلس الاتحاد المرقم (32) المتخذ بالجلسة المرقمة والمتضمنة تعيين المدعو امين عام وكالة في الاتحاد وحيث انه يعمل محاميا ومسجلا في جدول المحامين في نقابة المحامين وان قانون المحاماة يمنعه من مزاولة الوظائف الحكومية والاستخدام مطلقا في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية براتب او مكافأة وانه يترافع عن رئيس الاتحاد بوكالة محامي لغاية الان وان تعيينه جرى خلافا لأحكام المادة الثالثة عشرة من النظام الداخلي للاتحاد وللأسباب والحيثيات المذكورة في عريضة الدعوى لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بالزام المدعى عليه الأول باعتباره هو المسؤول عن المنظمات غير الحكومية والنقابات والاتحادات المؤسسة بقوانين خاصة بمراقبتها بموجب الأمر التشريعي المرقم (16) لسنة 2005 وكذلك الحكم بتشكيل لجنة تحضيرية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء للأشراف على انتخابات أعضاء مجالس الغرف التجارية العراقية وإلغاء الامر الإداري المرقم (111) في 2024/4/18 المتضمن تعيين ( ) امينا عاما للاتحاد وكالة واصالة لمخالفته للقانون وتحميلهما الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 4735 / ب / 2025 في 2025/11/4 حكما حضوريا برد دعوى المدعي شكلا وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/11/23.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون ذلك ان المحكمة اجرت تحقيقاتها اللازمة في الدعوى وثبت لها عدم توجه خصومة المدعى عليهما المميز عليهما الموضوع الدعوى المميز حكمها وحيث انه إذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها عملاً بأحكام المادة (80/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون