تصديق — دعوى طالب جامعي — عدم اختصاص المحاكم — رقم 48 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى طالب جامعي — عدم اختصاص المحاكم — رقم 48 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: STUDENT_DISCIPLINE_AFFIRMED_48_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 48 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : [6707/ب/2025]
التاريخ       : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : شؤون طلبة / عدم اختصاص ولائي
الموضوع       : المطالبة بإلغاء أوامر إدارية (رسوب وإنذار)
المواد        : المادة ( / ثانياً) من قانون التعليم العالي الأهلي رقم 25 لسنة 2016 | المادة 38/أ من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988
النصوص القانونية المستند إليها : المادة ( / ثانياً) قانون التعليم العالي الأهلي رقم 25 لسنة 2016 | المادة 38/أ قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988
المبدأ القانوني الرئيسي : عدم سماع المحاكم للدعاوى المتعلقة بالقبول والامتحانات والعقوبات الانضباطية للطلبة
الأسباب الثانوية : خضوع الكليات الأهلية لتعليمات وضوابط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
كلمات مفتاحية  : كلية أهلية | رسوب | إنذار | عدم اختصاص | شؤون طلبة
ملاحظة        : رقم الدعوى الأصلية وتاريخها وردا في النص الأصلي برموز غير مقروءة (طمس/أخطاء مسح ضوئي) فتم تدوينها [غير واضح]. المادة الأولى وردت بفراغ في أصل القرار (المادة ( / ثانياً)).
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 48 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 42

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعي
المميز عليه / المدعى عليه / عميد كلية الجامعة الاهلية / إضافة لوظيفته

ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الكرخ بانه يطلب الغاء الامرين الإداريين الصادرين بحقه من كلية المدعى عليه حيث تضمن الأول رسوبه في مادة النظارات الطبية وتضمن الثاني توجيه عقوبة الإنذار له وللأسباب الواردة بعريضة الدعوى، لذا طلب دعوته للمرافعة وإلغاء الامرين الإداريين، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد [6707/ب/2025] وبتاريخ [2025/11/5] حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله المصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/11/30.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وأدلة الدعوى ان المدعي / المميز طالب في المرحلة (الرابعة) في قسم تقنيات البصريات في كلية السلام الجامعة الاهلية وحيث ان المدعي طالب دراسات أولية في جامعة المدعى عليه الاهلية / إضافة لوظيفته / المميز عليه وحيث تخضع الدراسات الأولية والعليا في الجامعات او الكليات او المعاهد الاهلية الى ذات التعليمات والضوابط المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استناداً لأحكام المادة ( / ثانياً) من قانون التعليم العالي الأهلي رقم 25 لسنة 2016 وان المادة (38) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 المعدل نصت في الفقرة (أ) على انه لا تسمع المحاكم الدعاوى التي تقام على الجامعة أو هيئة المعاهد الفنية أو الكلية او المعهد التابع لأي منهما في كل ما يتعلق بالقبول والانتقال او الامتحانات او العقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلبة والفصل بسبب الرسوب وغيره ويكون للجامعة وهيئة المعاهد الفنية وحدها حق البت في الشكاوى التي تنشأ عن هذه الأمور وتحدد بتعليمات يصدرها الوزير حول التظلم والجهات التي تملك حق البت فيه قررت المحكمة تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون