نقض — جمع بين حصتين تقاعديتين — عدم جواز الجمع — رقم 368 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: نقض — جمع بين حصتين تقاعديتين — عدم جواز الجمع — رقم 368 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PENSION_CASSATION_368_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 368/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 1925/مجلس تدقيق/2025
التاريخ       : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى إلى محكمتها
رمز النتيجة    : 2
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تقاعد
التصنيف الأدقّ  : طلب الجمع بين حصتين تقاعديتين
الموضوع       : المطالبة بالجمع بين الحصة التقاعدية الوظيفية وحصة الإصابة وفق قانون تعويض المتضررين
المواد        : [غير واضح]
النصوص القانونية المستند إليها : المادة [غير واضح] من القانون رقم 57 لسنة 2015 (قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009 المعدل)
المبدأ القانوني الرئيسي : لا يحق للمتقاعد الجمع بين الراتب التقاعدي عن الخدمات المدنية والراتب عن الإصابة، وإنما يتم تعديل الراتب التقاعدي على أساس أيهما أفضل
الأسباب الثانوية : ضرورة تصديق قرار اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين من قبل اللجنة المركزية أولاً
كلمات مفتاحية  : تقاعد | جمع بين حصتين | نسبة عجز | تعويض المتضررين | مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين
ملاحظة        : تم تصحيح خطأ قراءة المسح الضوئي (OCR) في تاريخ تشكيل الهيئة من 2029/1/12 إلى 2026/1/12 لمطابقته مع تاريخ صدور القرار. تُركت أرقام المادة والكتاب كـ [غير واضح] لكونها ممسوحة أو فارغة في الأصل. الأسماء المحجوبة في الأصل نُسخت كصفات مجردة.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد: 368/الهيئة المدنية/2026
التسلسل: 316

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي:-

المميز / المعترض عليه / رئيس هيئة التقاعد الوطنية - اضافة لوظيفته.
المميز عليه / قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الخاص بالمعترضة

قدمت المعترضة طلباً تطلب فيه الجمع بين الحصة التقاعدية الممنوحة لها عن خدماتها الوظيفية والحصة التقاعدية المخصصة لها كونها مصابة ومشمولة بقانون تعويض المتضررين رقم (20) لسنة (2009) المعدل وبنسبة عجز (75%)، وقد ردت هيئة التقاعد الوطنية الطلب بموجب كتابهم المرقم [غير واضح] في 2025/8/24، وقد بادرت المعترضة الى الاعتراض امام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الذي اصدر قرارا بالعدد (1925/مجلس تدقيق/2025) وتاريخ (2025/12/1) يقضي بنقض قرار هيئة التقاعد الوطنية، طعن المعترض عليه بالقرار المذكور تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في (2025/12/28).

القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون، ذلك إن الثابت من اوليات الاضبارة التقاعدية ان المعترضة تولد 1957/8/24 ومحالة الى التقاعد استناداً لاحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم 20 لسنة 2009 بدرجة عجز 75%، لذلك فانها لا يحق لها الجمع بين الراتب التقاعدي عن خدماتها المدنية والراتب عن الاصابة وفقاً لاحكام المادة [غير واضح] من القانون رقم 57 لسنة 2015 قانون التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم 20 لسنة 2009 المعدل وانما يتم تعديل الراتب التقاعدي على اساس الاصابة ايهما افضل في حالة ما اذا تم تصديق قرار اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين في محافظة بغداد بالعدد 2326 في 2024/6/9 من قبل اللجنة المركزية وعلى ضوء تلك النتيجة اصدار ما يتراءى لها. لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون
الهيئة المدنية