تصديق — تنفيذ حكم أجنبي — مخالفة النظام العام — رقم 410 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — تنفيذ حكم أجنبي — مخالفة النظام العام — رقم 410 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: FOREIGN_JUDGMENT_AFFIRMED_410_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 410/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 6201/ب/2025
التاريخ       : 2026/1/14
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : بداءة / تنفيذ حكم أجنبي
التصنيف الأدقّ  : طلب إعطاء حكم أجنبي القوة التنفيذية
الموضوع       : المطالبة بتنفيذ حكم أجنبي صادر من محكمة إماراتية بإقامة الوصاية
المواد        : 6 | 210/2
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 6 من قانون تنفيذ احكام المحاكم الأجنبية في العراق رقم 30 لسنة 1928 | المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : لا يمنح الحكم الأجنبي القوة التنفيذية في العراق إذا كان قد طبق قانوناً أجنبياً دون قانون الأحوال الشخصية العراقي مما يعد مخالفة للنظام العام
الأسباب الثانوية : عدم تحقق شروط أحكام المادة 6 من قانون تنفيذ احكام المحاكم الأجنبية في العراق رقم 30 لسنة 1928
كلمات مفتاحية  : حكم أجنبي | وصاية | النظام العام | محكمة عجمان | قوة تنفيذية
ملاحظة        : تم تصحيح تشوهات المسح الضوئي (OCR) الواضحة في أرقام الدعوى والتواريخ وأرقام المواد (مثل 6201/ب/2025 و 210/2) بناءً على السياق القضائي المعتاد. الأسماء المحجوبة في الأصل نُسخت كصفات مجردة تطبيقاً لقواعد الحجب.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد: 410/الهيئة المدنية/2026
التسلسل: 492

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي:-

المميزة طالبة تنفيذ الحكم الاجنبي
وكيلها المحامي
المميز عليه المطلوب تنفيذ الحكم الاجنبي ضده

ادعت المدعية بواسطة وكيلها لدى محكمة بداءة الاعظمية أن محكمة عجمان الاتحادية - المحكمة الابتدائية الشرعية أصدرت حكماً بإقامة تنصيبها وصية على ولديها القاصرين كل من أولاد المطلوب تنفيذ الحكم الاجنبي ضده، وحيث ان الحكم المذكور والمراد تنفيذه في العراق الصادر من دولة الامارات العربية المتحدة وهي من الدول الموقعة على الاتفاقية العربية للتعاون القضائي والمصادق عليها بالقانون المرقم (110) لسنة (1993)، لذا طلبت دعوة المطلوب تنفيذ الحكم الاجنبي ضده للمرافعة وإعطاء الحكم الاجنبي المراد تنفيذه في العراق القوة التنفيذية وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، احيلت الدعوى الى محكمة بداءة الكرخ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (6201/ب/2025) وبتاريخ (2025/11/21) قراراً حضورياً برفض طلب تنفيذ الحكم الأجنبي وتحميل طالبة تنفيذ الحكم الاجنبي الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة طالبة تنفيذ الحكم الاجنبي بالحكم طعنت به تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلها المؤرخة في 2025/12/17.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه في العراق والصادر عن محكمة عجمان الاتحادية المحكمة الابتدائية الشرعية في دولة الامارات العربية المتحدة بالعدد 2023/0001444 في 2024/5/6 كانت قد طبقت القانون الاماراتي دون قانون الأحوال الشخصية العراقي ولمخالفته للنظام العام وعدم تحقق شروط احكام المادة (6) من قانون تنفيذ احكام المحاكم الأجنبية في العراق رقم 30 لسنة 1928، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون
الهيئة المدنية