تصديق — فروقات تعديل إصابة — تطبيق سليم للقانون — رقم 354 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — فروقات تعديل إصابة — تطبيق سليم للقانون — رقم 354 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PENSION_AFFIRMED_354_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 354/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 1817/مجلس تدقيق/2025 التاريخ       : 2026/1/11 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة       : تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي 
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تقاعد
التصنيف الأدقّ  : مطالبة بفروقات تعديل نسبة إصابة الموضوع       : الطعن بقرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين حول تاريخ احتساب فروقات تعديل نسبة الإصابة المواد        : [غير واضح] النصوص القانونية المستند إليها : المادة [غير واضح] من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : صحة قرار مجلس التدقيق لكونه تطبيقاً سليماً لأحكام القانون استناداً للوثائق والقيود المبرزة 
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : تقاعد | نسبة الإصابة | فروقات | مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين
ملاحظة        : رقم المادة القانونية في الأصل ظهر كرمز مشوه بسبب طمس/تشوه المسح فتم وضع [غير واضح].
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد: 354/الهيئة المدنية/2026 التسلسل: 279

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي:-

المميز / المعترض عليه / رئيس هيئة التقاعد الوطنية - إضافة لوظيفته. المميز عليه / قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الخاص بالمعترض /

قدم المعترض طلباً يطلب فيه صرف فروقات تعديل نسبة الإصابة من تاريخ اصابته في (2011/9/8) وقد ردت هيئة التقاعد الوطنية الطلب المقدم بموجب كتابهم المؤرخ (2025/8/2) وقد بادر المعترض إلى الاعتراض أمام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين والذي أصدر قراراً بعدد (1817/مجلس تدقيق/2025) وتاريخ (2025/11/17) يقضي بنقض قرار هيئة التقاعد الوطنية ومنح المعترض فروقات تعديل نسبة الإصابة اعتباراً من تاريخ (2018/5/2) ورد طلب المعترض بتعديل النسبة من تاريخ اصابته في (2011/9/8) ولعدم قناعة المعترض عليه بالقرار المذكور طعن به تمييزاً بعريضته المؤرخة في (2025/12/21) طالباً نقضه للأسباب الواردة فيها.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك إن الثابت من الوثائق والقيود المبرزة إن قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة [غير واضح] من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل قرر تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون