تصديق — تغيير اسم طفل — صدور قرار بالتبديل — رقم 377 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — تغيير اسم طفل — صدور قرار بالتبديل — رقم 377 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: NAME_CHANGE_AFFIRMED_377_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 377/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 4746/ب/2025
التاريخ       : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الرمادي
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / بداءة
التصنيف الأدقّ  : دعوى إلغاء قرار تغيير اسم طفل
الموضوع       : المطالبة بإلغاء قرار تغيير اسم طفل صادر من مديرية الجنسية
المواد        : 210/2
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : صحة تغيير الاسم لصدوره بموجب قرار تبديل اسم من مديرية الجنسية والمعلومات المدنية وفقاً للقانون
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : تغيير اسم | الأحوال الشخصية | مديرية الجنسية | تبديل الاسم
ملاحظة        : تم تصحيح تشوهات المسح الضوئي (OCR) في أرقام المواد والتواريخ (مثل المادة 210/2 وتاريخ الدعوى 2025/11/2) بالاستناد إلى سياق القرار. الأسماء المحجوبة في الأصل نُسخت كصفات مجردة تطبيقاً لقواعد الحجب.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد: 377/الهيئة المدنية/2026
التسلسل: 352

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي:-

المميزة / المدعية
وكيلها المحامي
المميز عليه المدعى عليه / - وزير الداخلية / إضافة لوظيفته.

ادعت المدعية بواسطة وكيلها لدى محكمة بداءة الرمادي انه سبق وان أصدرت محكمة الأحوال الشخصية حكماً بالإبقاء على اسم طفلها، وان المدعى عليه الثاني قد استحصل على قرار من المدعى عليه الأول بتغير الاسم خلافاً للقانون، لذا طلبت دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم بإلغاء قرار تغيير الاسم وتحميلهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (4746/ب/2025) وبتاريخ (2025/11/2) حكماً حضورياً برد دعوى المدعية وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعية بالحكم طعنت به تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلها المؤرخة في 2025/11/25.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان تصحيح اسم ابن المدعية (المميزة) قد تم بموجب قرار تبديل الاسم الصادر عن مديرية الجنسية والمعلومات المدنية بالعدد 3254 في 2025/7/13، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون
الهيئة المدنية