تصديق — إعادة محاكمة — عدم توفر الأسباب — رقم 382 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — إعادة محاكمة — عدم توفر الأسباب — رقم 382 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: RETRIAL_AFFIRMED_382_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 382/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 1/إعادة محاكمة/2025
التاريخ       : 2026/1/14
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة هيت
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / إعادة محاكمة
التصنيف الأدقّ  : طلب إعادة محاكمة لقرار بدائي
الموضوع       : طلب إعادة محاكمة لادعاء تزوير أوراق
المواد        : 196
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 196 قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : عدم توفر أي سبب من أسباب طلب إعادة المحاكمة
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : إعادة محاكمة | تزوير أوراق | شهادة وفاة | إقرار كتابي
ملاحظة        : تم تصحيح شوائب قراءة المسح الضوئي (OCR) في بعض التواريخ وأرقام الدعاوى المشوهة بالرموز في النص الأصلي بالاستناد إلى سياق القرار.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد: 382/الهيئة المدنية/2026
التسلسل: 491

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي:-

المميز / طالب إعادة المحاكمة
وكيله المحامي
المميز عليه المطلوب إعادة المحاكمة ضده / مدير دائرة صحة الانبار / إضافة لوظيفته

ادعى وكيل طالب إعادة المحاكمة لدى محكمة بداءة هيت انه سبق وان أصدرت المحكمة المذكورة حكمها المرقم 733 في 2023/9/11 والمكتسب الدرجة القطعية والقاضي برد دعوى موكله والحصول موكله على إقرار كتابي بتزوير الأوراق من شانه التأثير على الحكم لذا طلب دعوة طالب إعادة المحاكمة ضده للمرافعة وابطال قرار المطعون به وابطال شهادة الوفاة وتغيير اسم المتوفى مع تحميل المطلوب إعادة المحاكمة ضده كافة الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1/إعادة محاكمة/2025 في 2025/11/20 حكماً حضورياً يقضي برد طلب طالب إعادة المحاكمة مع تحميله الرسوم والمصاريف بضمنها اتعاب محاماة وكيل المطلوب المحاكمة ضده طعن وكيل طالب إعادة المحاكمة بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/24.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من ادلة الدعوى والتحقيقات القضائية الجارية من قبل محكمة الموضوع عدم توفر أي سبب من أسباب طلب إعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة (196) من قانون المرافعات المدنية في طلب إعادة المحاكمة للحكم البدائي المرقم (733/ب/2023) [رقم يحتاج تثبّتاً] الصادر في (2023/9/11) لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون