عنوان القرار: نقض — طعن لمصلحة القانون — حماية الأموال العامة — رقم 508 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: CONTRACT_CASSATION_508_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 508/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 4580/ب/2024
التاريخ : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الديوانية
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : قبول الطعن ونقض الحكم البدائي وإعادة إضبارة الدعوى إلى محكمتها
رمز النتيجة : 2
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : طعن لمصلحة القانون
التصنيف الأدق : المطالبة بمستحقات مالية عن عقد أعمال هندسية ضد نقابة المحامين
الموضوع : طعن الادعاء العام لمصلحة القانون في حكم يلزم نقيب المحامين بدفع مستحقات مالية
المواد : المادة 124/3 | المادة 166 | المادة 167 | المادة 111 | المادة 177/1 | المادة [غير واضح]
النصوص القانونية المستند إليها : المادة [غير واضح] [قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017] | المادة 124/3 [قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل] | المادة 166 [قانون المحاماة] | المادة 167 [قانون المحاماة] | المادة 111 [قانون المحاماة] | المادة [غير واضح] [قانون صندوق تقاعد المحامين رقم 56 لسنة 1981] | المادة [غير واضح] [قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل] | المادة 177/1 [القانون المدني] | المادة [غير واضح] [قانون الاثبات النافذ]
المبدأ القانوني الرئيسي : أموال نقابة المحامين تعد من الأموال العامة لوجود مساهمة حكومية فيها وتخضع للرقابة، ولا يجوز تحميلها التزامات مالية دون تكليف المدعي بإثبات دعواه بإبراز نسخة من العقد المبرم والتحقق من صحته ونفاذه قبل الإحالة إلى الخبرة الفنية.
الأسباب الثانوية : قانون المحاماة أعطى دوراً كبيراً لرئيس الادعاء العام لمتابعة ومراقبة شؤون النقابة والطعن بقراراتها، كما أن ديون صندوق تقاعد المحامين تستحصل وفق قانون تحصيل الديون الحكومية، مما يضفي صفة المال العام على أموال النقابة.
كلمات مفتاحية : طعن لمصلحة القانون | الادعاء العام | أموال عامة | نقابة المحامين | عقد مقاولة | إثبات العقد | خبرة فنية
ملاحظة : تم استبدال الأرقام والتواريخ والمواد المشوهة برمجياً في النص الأصلي (الناتجة عن أخطاء المسح الضوئي OCR) بـ [غير واضح] التزاماً بقاعدة النقل الحرفي وعدم التخمين. تم ترميز اسم المدعي في النص للحفاظ على الخصوصية.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 508 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 314
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-
طالب الطعن لمصلحة القانون رئيس الادعاء العام / إضافة لوظيفته.
ادعى المدعي (و.ح.د) بوساطة وكيله لدى محكمة بداءة الديوانية بانه سبق وان تعاقد موكله مع المدعى عليه ( نقيب المحامين العراقيين / إضافة لوظيفته للقيام بأعمال الحدل والدفن والتسوية واعداد التصاميم والمخططات الافرازية للقطعة المرقمة 933/12م 23 أبو الفضل بموجب الاتفاقية المؤرخة في 2022/11/27 وحسب الشروط الواردة فيها ، وحيث ان موكله اكمل التزاماته كافة وان لجنة المتابعة المشكلة من قبل نقابة المحامين في الديوانية قد صادقت على قيامه بإنجاز التزاماته وكذلك الاعمال الإضافية التي كلفته بها اللجنة وترتب بذمة المدعى عليه مبلغ مقداره ثلاثمائة وسبعة وعشرون مليون دينار) إضافة لمبلغ خمسون مليون دينار عن اعمال إضافية ، لذا طلب دعوته إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بتأديته له مبلغ مقداره (اربعمائة وسبعة وثمانون مليون دينار عن قيمة المبالغ المستحقة بذمة المدعى عليه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة بداءة الديوانية بالعدد ( 4580 / ب / 2024) وبتاريخ (2025/5/7) حكماً حضورياً بالزام المدعى عليه / إضافة لوظيفته بتأديته للمدعي مبلغ مقداره (اربعمائة وسبعة وثلاثون مليون دينار بواقع ثلاثمائة وسبعة عشر مليون دينار) عن المتبقي من مبلغ العقد ومبلغ مائة وعشرون مليون ( عن قيمة التعويض الاتفاقي الغرامات التأخيرية وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية مع تحميل كل طرف اتعاب محاماة وكيل الطرف الآخر ، وبتاريخ 2025/6/24 اعترض وكيل المدعى عليه / إضافة لوظيفته على الحكم البدائي طالباً إبطاله، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 4580 / اعتراضية / 2024) وبتاريخ 2025/8/3 حكماً حضورياً برد اعتراض المعترض شكلاً وتحميله رسم الاعتراض مع تحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، طعن وكيل المعترض المدعى عليه اضافة لوظيفته بالحكم استئنافاً طالباً نقضه بعريضته المؤرخة في 2025/8/18 ، قررت محكمة استئناف القادسية بالعدد [غير واضح] في 2025/10/26 بتأييد الحكم البدائي ورد الطعن الاستئنافي مع تحميله المصاريف ، طعن وكيل المستأنف المدعى عليه إضافة لوظيفتة بالقرار تمييزاً طالباً نقضه بعريضته المؤرخة في ( 2025/11/24) مع ملحقته المؤرخة في [غير واضح] ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد ( 5370 / الهيئة الاستئنافية منقول / 2025) والمؤرخ [غير واضح] وبتاريخ (2025/11/30) قدم وكيل المدعى عليه / إضافة لوظيفته طعناً لمصلحة القانون بالحكم البدائي المؤرخ في 2025/5/7 ، طلبت رئاسة الادعاء العام هيئة الطعن لمصلحة القانون بموجب كتابها بالعدد (276/ طعن / 2432025) في 2029/1/8 المعنون الى محكمة التمييز الاتحادية قبول الطعن لمصلحة القانون ونقض الحكم.
القرار لدى التدقيق والمداولة ، وجد ان رئيس الادعاء العام طعن لمصلحة القانون بموجب لائحة الطعن المقدمة من قبله بالعدد [غير واضح] في [غير واضح] طالباً قبوله ونقض الحكم الصادر عن محكمة بداءة الديوانية بالعدد ( 4580 / ب / 2024 ) في ( 2025/5/7 ) والمتكون بين المدعي (و.ح.د) والمدعى عليه نقيب المحامين العراقيين إضافة لوظيفته وموضوعه مطالبة المدعي للمدعى عليه بمستحقاته البالغة (اربعمائة وسبعة وثمانون مليون دينار) الناتجة عن اعمال الحدل والدفن والتسوية واعداد التصاميم والمخططات الافرازية للقطعة المرقمة 933/12م 23 أبو الفضل بموجب الاتفاقية المؤرخة في 2022/11/27 وان محكمة الموضوع اجابت دعوى المدعي في الحكم موضوع الطعن لمصلحة القانون وبعد الطعن في الحكم عن طريق الاعتراض على الحكم الغيابي فقد تم رد الطعن شكلاً وتأيد استئنافاً بالحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة استئناف القادسية بصفتها الاصلية بالعدد 637/س/ 2025 في 2025/10/26 وتصديقه تمييزاً بقرار هذه المحكمة بالعدد 5370 / الهيئة الاستئنافية منقول / 2025 في 2025/12/28 وبعد التدقيق والمداولة، وجد ان موضوع الدعوى يكون مشمولاً باحكام المادة [غير واضح] من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 ذلك ان أموال نقابة المحامين تعد من الأموال العامة لان هنالك مساهمة من الدولة في أموال النقابة طبقاً لنص المادة (124/3) من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل التي اعتبرت مساهمة الحكومة ضمن مالية النقابة كما ان المواد (166 و 167) من قانون المحاماة المذكور اجازت لرئيس الادعاء العام الطعن بقرارات النقابة وقرارات مجلس التأديب ذات الصلة بعمل المحامين وان المادة (111) من القانون بينت بانه لا يجوز ان ترفع الدعوى التأديبية على المحامي الا بقرار من مجلس النقابة او رئيس الادعاء العام مما يعني ان قانون المحاماة اعطى دور كبير لرئيس الادعاء العام لمتابعة ومراقبة شؤون النقابة وبالتالي تعتبر أموال النقابة من الأموال العامة ذات النفع العام لا سيما وان المادة [غير واضح] من قانون صندوق تقاعد المحامين رقم 56 لسنة 1981 اشارت الى انه يطبق في استحصال ديون الصندوق قانون تحصيل الديون الحكومية وبالتالي فهي أموال ذات طبيعة عامة تخضع للرقابة الحكومية وهذا ماورد في احكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل بموجب المادة [غير واضح] حيث اضفى صفة المال العام على أموال النقابات والاتحادات واخضاعها للرقابة الحكومية مما يقتضي المحافظة عليها وعدم تحميلها التزامات المالية غير دقيقة ، وحيث تبين من الحكم البدائي الذي لم يتم الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن القانونية موضوعاً وانما تناولت الطعون المشار اليها أنفاً الجوانب الشكلية فقط ولدى الرجوع الى موضوع الدعوى فقد وجد ان محكمة الموضوع لم تكلف المدعي باثبات دعواه بابراز نسخة من العقد المبرم بين الطرفين والتحقق من صحته أولاً ونفاذه ثانياً وهل لا يزال نافذاً ام تم فسخه رضاء او قضاء طبقاً لنص المادة (177/1) من القانون المدني وبعد التحقق فعندئذ إحالة موضوع الدعوى الى الخبرة الفنية دون التقيد بعدد الخبراء من ذوي الخبرة والاختصاص لاحتساب مستحقات المدعي المالية او الغرامات التأخيرية المستحقة وحيث ان للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم اتخاذ أي اجراء من إجراءات الاثبات تراه لازما لكشف الحقيقة المادة [غير واضح] من قانون الاثبات النافذ لذا قرر قبول الطعن ونقض الحكم البدائي الصادر عن محكمة بداءة الديوانية بالعدد 4580 /ب/ 2024 في 2025/5/7 وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم واشعار رئيس الادعاء العام بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون