نقض — طعن لمصلحة القانون — تكرار التعويض — رقم 640 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: نقض — طعن لمصلحة القانون — تكرار التعويض — رقم 640 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: COMPENSATION_CASSATION_640_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 640/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 3647/ب/2023
التاريخ       : 2026/1/20
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الرمادي
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : قبول الطعن ونقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى لردها
رمز النتيجة    : 2
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : طعن لمصلحة القانون
التصنيف الأدق  : التعويض عن مصادرة سهام في عقار
الموضوع       : طعن الادعاء العام لمصلحة القانون في حكم يلزم وزير المالية بالتعويض
المواد        : غير مذكورة
النصوص القانونية المستند إليها : غير مذكورة [قانون رقم 53 لسنة 1976]
المبدأ القانوني الرئيسي : لا يجوز تكرار الحكم بالتعويض عن إطفاء الحقوق التصرفية في العقار إذا سبق صدور قرار بالتعويض من جهة مختصة (هيئة دعاوى الملكية)، ويُعد الحكم المتضمن تكرار التعويض خرقاً للقانون يمس بأموال الدولة ومصالحها.
الأسباب الثانوية : إطفاء الحقوق التصرفية تم وفق القانون، وعدم استلام المدعين لحصصهم من بدل الإطفاء أمر متروك لهم ولا يبرر إقامة دعوى جديدة بالتعويض.
كلمات مفتاحية  : طعن لمصلحة القانون | تعويض | مصادرة سهام | إطفاء حقوق تصرفية | هيئة دعاوى الملكية | أموال الدولة | قسام نظامي
ملاحظة        : تم ترميز أسماء المدعين في النص الأصلي للحفاظ على الخصوصية. بعض التواريخ في الأصل تبدو غير منطقية (مثل سنة الطعن 2020، 2029 بينما تاريخ القرار 2026) ولكن تم نقلها حرفياً كما وردت التزاماً بقاعدة عدم التصحيح وتجنب التخمين.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق .
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 640 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 655

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
طالب الطعن لمصلحة القانون / رئيس الادعاء العام / إضافة لوظيفته
سبق وان أصدرت محكمة بداءة الرمادي بالعدد 3647 / ب / 2023 في 2024/12/29 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بتأديته للمدعين (م.ر.ج) و (س.ر.ج) و (إ.ر.ج) و (ا.ر.ج) و (م.ر.ج) مبلغاً مقداره خمسة وثلاثون مليون وستمائة وعشرة الاف ومائتان واثنان دينار عراقي توزع عليهم حسب القسام النظامي مع تحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعين ورد دعوى المدعين بالزيادة وتحميلهم الرسوم والمصاريف النسبية واتعاب محاماة وكلاء المدعى عليه إضافة لوظيفته قدم وكيلا المدعى عليه وزير المالية إضافة لوظيفته طعن لمصلحة القانون بالحكم المذكور أعلاه وطلبت رئاسة الادعاء العام هيئة الطعن لمصلحة القانون بكتابها المرقم 323/250 / طعن 2020 في 2029/1/12 المعنون الى محكمة التمييز الاتحادية قبول الطعن لمصلحة القانون .
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان رئيس الادعاء العام طعن لمصلحة القانون بموجب لائحة الطعن المقدمة من قبله بالعدد 250/ 323 / طعن 2025 في 2029/1/12 طالباً قبوله ونقض الحكم البدائي الصادر عن المحكمة بداءة الرمادي بالدعوى المرقمة 3647/ب/2023 في 2024/12/29 والمتضمن إلزام المدعى عليه وزير المالية إضافة لوظيفته بتأديته للمدعين مبلغ التعويض عن مصادرة سهامهم في العقار المرقم 12 م 180 الصوفية، وحيث ان هنالك قرار صادر عن هيئة دعاوى الملكية / فرع الانبار بالعدد 861484 في 2013/6/6 بتعويض المدعيتين في العقار موضوع الدعوى وصدق تمييزاً بقرار هيئة الطعن التمييزي المرقم 3842 / تمييز / 2013 في 2013/7/17 وتصحيحاً بالقرار التمييزي المرقم 6335 / تصحيح / في 2013/9/3 وان إطفاء الحقوق التصرفية كان وفق القانون رقم 53 لسنة 1976 وان عدم استلام المدعيين لحصصهم من بدل الإطفاء امر متروك لهم حيث لا يجوز تكرار الحكم بالتعويض وتكون دعواه موجبة للرد وبما ان المحكمة الموضوع سارت خلافاً لما تقدم ولان الحكم قد تضمن خرقاً لاحكام القانون كان من شأنه المساس بأموال الدولة ومصالحها ، لذا قرر قبوله ونقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لردها واشعار رئيس الادعاء العام بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون