عنوان القرار: نقض — طعن لمصلحة القانون — المساس بأموال الدولة — رقم 714 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: COMPENSATION_CASSATION_714_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 714/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 2863/اعتراضية/ب/2024 التاريخ : 2026/1/21 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة بعقوبة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : قبول الطعن ونقض الحكم البدائي وإعادة إضبارة الدعوى رمز النتيجة : 2 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : طعن لمصلحة القانون التصنيف الأدق : التعويض عن فوات منفعة لإبطال قيد عقار مباع بالمزايدة الموضوع : طعن الادعاء العام لمصلحة القانون في حكم يلزم وزير العدل بالتعويض
المواد : غير مذكورة
النصوص القانونية المستند إليها : غير مذكورة
المبدأ القانوني الرئيسي : لا يلتزم وزير العدل إضافة لوظيفته بالتعويض عن إعادة بدل مزايدة علنية سُلم للدائن، لكون إيداع البدل تم وفق إجراءات تنفيذية أصولية، وإلزام الدائرة بالتعويض يمس بأموال الدولة ومصالحها. الأسباب الثانوية : صدور قرار من المنفذ العدل بإحضار الدائن المذكور لغرض إعادة بدل البيع الذي استلمه دون وجه حق، مما يجعل بدل البيع بذمة الدائن وليس بذمة دائرة المدعى عليه.
كلمات مفتاحية : طعن لمصلحة القانون | تعويض | فوات منفعة | مزايدة علنية | أموال الدولة | الادعاء العام
ملاحظة : تم استبدال بعض الأرقام والتواريخ المشوهة برمجياً في النص الأصلي (الناتجة عن أخطاء المسح الضوئي) بـ [غير واضح] التزاماً بقاعدة النقل الحرفي وعدم التخمين. تم ترميز اسم الدائن للحفاظ على الخصوصية. تم حذف تكرار الترويسة من الصفحة الثانية وتذييل الصفحة الأولى للحفاظ على استرسال النص.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 714 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 739
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/21 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :- طالب الطعن لمصلحة القانون رئيس الادعاء العام - إضافة لوظيفته. ادعى المدعي لدى محكمة بداءة بعقوبة انه سبق وان قامت مديرية التنفيذ في بعقوبة بالإعلان عن بيع العقار المرقم بالإنابة عن مديرية تنفيذ بلدروز في الاضبارة المرقمة [غير واضح] وحضر المدعي موعد المزايدة وقام بشراء العقار وتسديد البدل وتسجيل العقار باسمه في دائرة التسجيل العقاري ، ثم تبين أن إجراءات المزايدة كانت خلافاً للقانون وقد اقام صاحب العقار الدعوى المرقمة [غير واضح] في 2024/4/25 وقد أصدرت المحكمة حكمها بإبطال قيد العقار المذكور آنفاً ، مما سبب ضرر للمدعي ، لذا طلب دعوة المدعى عليه وزير العدل / إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بالتعويض الذي قدره بمبلغ خمسون مليون دينار عن الضرر الذي أصابه جراء عمل الدائرتين التابعتين له إضافة لوظيفته وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد [غير واضح] وبتاريخ (2024/12/23) حكماً غيابياً بالزام المدعى عليه / إضافة لوظيفته بتأديته للمدعي مبلغاً مقداره (ثمانية ملايين دينار عن فوات المنفعة من تاريخ التسديد كامل بدل العقار المذكور في 2023/1/17 لغاية إقامة الدعوى في (2024/7/4) وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، اعترض وكيل المدعى عليه وزير العدل / إضافة لوظيفته على الحكم الغيابي طالباً إبطاله، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 2863 / اعتراضية / ب / 2024) وبتاريخ 2025/7/15 حكماً حضورياً برد الاعتراض شكلاً وتحميل المعترض رسم الاعتراض ، وبتاريخ 2025/9/17 قدم وكيل المدعى عليه / إضافة لوظيفته طعناً لمصلحة القانون على الحكم البدائي المرقم أعلاه ، طلبت رئاسة الادعاء العام / هيئة الطعن لمصلحة القانون بموجب كتابها بالعدد [غير واضح] في [غير واضح] المعنون الى محكمة التمييز الاتحادية قبول الطعن لمصلحة القانون ونقض الحكم. القرار لدى التدقيق والمداولة وجد ان رئيس الادعاء العام طعن لمصلحة القانون بموجب لائحة الطعن المقدمة من قبله بالعدد (209/321 / طعن / 2025) في 2026/1/12 طالباً قبوله ونقض الحكم البدائي الصادر عن محكمة بداءة بعقوبة في الدعوى المرقمة 2863 / اعتراضية / ب 2024/3 في 2024/12/23 للأسباب الواردة فيها ولدى الرجوع الى الدعوى البدائية المرقمة 2863 / ب 2024/3 المتكونة بين المدعي المعترض عليه وبين المدعى عليه وزير العدل إضافة لوظيفته المعترض والتي موضوعها المطالبة بالتعويض البالغ خمسون مليون دينار وحيث ان المدعي سبق له وان اقام الدعوى المرقمة 3970 / ب 2024/2 امام محكمة بداءة بعقوبة لمطالبة المدعى عليه ذاته بإعادة مبلغ بدل المزايدة وكان مالها ان محكمة الاستئناف في ديالى بصفتها الاصلية قررت فسخ الحكم البدائي في 2025/2/2 كلياً ورد الدعوى باعتبار ان بدل بيع المزايدة المطلوب اعادته اصبح بذمة الدائن (أ.ح.ع) وليس بذمة دائرة المدعى عليه / إضافة لوظيفته وقد صدر قرار من المنفذ العدل في بعقوبة باحضار الدائن المذكور لغرض إعادة بدل البيع الذي استلمه دون وجه حق والذي صدق تمييزاً ، الامر الذي يتأسس عليه ان يكون موضوع الدعوى محل طلب الطعن لمصلحة القانون لا سند له من القانون حيث ان المدعى عليه - إضافة لوظيفته غير مسؤول عن إعادة البدل المسلم وان إيداع البدل لدى مديرية التنفيذ بنتيجة المزايدة العلنية كان جراء إجراءات تنفيذية أصولية ، مما يكون الحكم المطعون فيه لمصلحة القانون من شأنه المساس بأموال الدولة ومصالحها ، لذا قرر قبوله ونقض الحكم البدائي الصادر عن المحكمة بالعدد 2863 اعتراضية / ب 3 / 2024 في 2025/7/15 وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم واشعار رئيس الادعاء العام بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/21
نائب الرئيس زيدون سعدون