عنوان القرار: تصديق — دعوى عمل — صرف مستحقات — رقم 431 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: LABOR_AFFIRMED_431_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 431/الهيئة المدنية/عمل/2026 رقم الدعوى الأصلية : [672/عمل/2025] التاريخ : 2026/1/12 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة عمل بغداد الرصافة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن وتحميل المميز رسم التمييز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز عمل
التصنيف الأدق : المطالبة بمستحقات مالية عمالية وفروقات ضمان اجتماعي الموضوع : صرف مستحقات مالية واشتراكات ضمان اجتماعي
المواد : المادة 17/أولاً | المادة 18/1 | المادة [غير واضح]
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 17/أولاً [قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023] | المادة 18/1 [قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023] | المادة [غير واضح] [قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل] المبدأ القانوني الرئيسي : يلزم صاحب العمل بتسديد المستحقات المالية للعامل بعد إنهاء عقد عمله، بالإضافة إلى فروقات اشتراكات الضمان الاجتماعي المسددة خلافاً لراتبه الحقيقي، ويصلح تقرير الخبير القضائي المعتدل أن يكون سبباً للحكم.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : مستحقات مالية | عقد عمل | ضمان اجتماعي | خبير قضائي | مكافأة نهاية الخدمة
ملاحظة : أسماء أطراف الدعوى محجوبة عمداً في الأصل فبقيت بصفاتها فقط. توجد تشوهات برمجية في النص الأصلي ناتجة عن المسح الضوئي (OCR) طالت تاريخ التشكيل في بداية القرار، ورقم وتاريخ الدعوى الأصلية، ورقم مادة قانون الإثبات؛ وتم استبدالها بـ [غير واضح] التزاماً بقواعد النقل الحرفي وعدم التخمين.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 431 / الهيئة المدنية / عمل / 2026 التسلسل : 331
تشكلت الهيئة المدنية عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ [2026/1/12] برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :- المميز المدعى عليه المدير المفوض لشركة التواصل العراقية / إضافة لوظيفته . وكيله المحامي المميز عليه المدعي ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة عمل بغداد الرصافة انه عمل لدى المدعى عليه ولم يتم صرف مستحقاته المالية ، لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بدفع مستحقاته عن راتب شهر أيار لسنة (2025) وحوافز شهري آذار ونيسان من سنة [2025] ومكافأة نهاية الخدمة واجور الاجازات السنوية المتراكمة واجور اشتغاله ايام الأعياد والعطل الرسمية وساعات العمل الاضافية وتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي وفروقات الاشتراكات وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد [672/عمل/2025] وبتاريخ [2025/11/30] حكما حضورياً قضى بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره (مليون واربعمائة الف دينار عن راتب شهر أيار لسنة (2025) ومبلغ مقداره (مليونين وثلاثمائة وثمانون الف دينار عن مكافأة نهاية الخدمة ومبلغ مقداره (ثلاثة ملايين وستمائة وثلاثة وستون الف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينار عن الإجازات السنوية المتراكمة ومبلغ مقداره ثلاثة ملايين وتسعمائة وسبعة وثمانون الف وستمائة وتسعون دينار عن اشتراكات الضمان الاجتماعي وفروقاته الخاصة بالمدعي عن الفترات المفصلة في الحكم ورد دعوى المدعي فيما يخص مطالبته باجور العمل أيام العطل والمناسبات وساعات العمل الإضافية وحوافز شهري (أيار) ونيسان وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/29. القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان المدعي / المميز عليه كان يعمل لدى المدعى عليه إضافة لوظيفته وبعد انهاء عقد عمله بقيت له مستحقات مالية بذمة صاحب العمل إضافة الى فروقات اشتراكات الضمان الاجتماعي المسددة خلافاً لراتبة الحقيقي التي يلزم صاحب العمل بتسديدها وفقاً لاحكام المواد (17 / اولاً و (18/1) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 وحيث تم احتساب كل ما يستحقه المدعي من حقوق مالية بمعرفة خبير قضائي الذي قدم تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح أن يكون سبباً للحكم عملاً باحكام المادة [غير واضح] من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.
نائب الرئيس زيدون سعدون
ط حسين. م / رنا الهيئة المدنية