نقض — دعوى عمل — عدم استكمال التحقيقات — رقم 427 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: نقض — دعوى عمل — عدم استكمال التحقيقات — رقم 427 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: LABOR_CASSATION_427_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 427/الهيئة المدنية/عمل/2026
رقم الدعوى الأصلية : 478/عمل/2025
التاريخ       : 2026/1/18
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة عمل الرصافة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى إلى محكمتها
رمز النتيجة    : 12
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز عمل
التصنيف الأدق  : إثبات العلاقة العقدية العمالية واستكمال التحقيق القضائي
الموضوع       : المطالبة بصرف رواتب مستقطعة والتحقق من العلاقة العمالية
المواد         : المادة 2
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 2 | قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : يتوجب على محكمة العمل استكمال تحقيقاتها اللازمة للتحقق من وجود العلاقة العقدية بين العامل وصاحب العمل من خلال تحري الوقائع وإدخال الجهات الرسمية ذات العلاقة كأشخاص ثالثة في الدعوى للاستيضاح.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : عقد عمل | رواتب مستقطعة | شخص ثالث | هيئة التصنيع الحربي | الضمان الاجتماعي للعمال | قانون الاثبات
ملاحظة        : أسماء أطراف الدعوى (المدعي، والمدير المفوض لشركة المدعى عليه، ووكيله المحامي) غير مذكورة في أصل النص الصادر، لذا تم الاكتفاء بذكر صفاتهم القانونية نظيفة دون رموز تماشياً مع القواعد الصارمة لحجب الأسماء عمداً.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعى عليه / المدير المفوض لشركة للتجارة والمقاولات العامة واستيراد وتصنيع المعدات العسكرية محدودة المسؤولية إضافة لوظيفته / وكيله المحامي
المميز عليه / المدعي
ادعى المدعي لدى محكمة عمل الرصافة انه سبق وان عمل مع شركة المدعى عليه بموجب عقد عمل موقع من قبل المدعى عليه اعتباراً من 2024/11/14 وبراتب مقداره مليون وثلاثمائة وعشرون الف دينار الا ان المدعى عليه خالف العقد ولم يصرف له رواتبه للاشهر الرابع والخامس من عام 2025 ولغاية اقامة الدعوى لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بصرف رواتبه للأشهر المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 478/ عمل / 2025 في 2025/11/30 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بتاديته للمدعي مبلغاً مقداره ثلاثة ملايين وثلاثمائة وأربعة واربعون الف دينار عن رواتبه المستقطعة للاشهر الرابع والخامس من عام 2025 مع تحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف طعن وكيل المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/23 وطلب عرض الدعوى على الهيئة الموسعة ولم تحصل الموافقة .
القرار لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، لذا قرر قبوله شكلاً ولدي عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ، لعدم استكمال المحكمة تحقيقاتها اللازمة في موضوع الدعوى وصولاً للحقيقة حيث كان يتعين على المحكمة ادخال كل من دائرة هيئة التصنيع الحربي ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال اشخاصاً ثالثة في الدعوى للاستيضاح عن صحة ادعاء المدعي وكل ما يتطلبه موضوع الدعوى وعما اذا كان لصاحب العمل عمال مضمونين لدى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال من بينهم المدعي المميز عليه من عدمه واتخاذ أي اجراء اخر تراه المحكمة لازماً للتحقق من وجود علاقة عقدية بين المدعي والمدعى عليه إضافة لوظيفته المميز من خلال تحري الوقائع عملاً باحكام المادة (2) من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لمراعاة ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18م.