عنوان القرار: تصديق — منح راتب تقاعدي — ثبوت القيود والوثائق المبرزة — رقم 650 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: CIVIL_PENSION_AFFIRMED_650_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 650/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 1885/مجلس تدقيق/2025 التاريخ : 2026/1/19 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني / قضايا المتقاعدين التصنيف الأدق : استحقاق الراتب التقاعدي عن الخدمات المؤداة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموضوع : الطعن التمييزي في قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين القاضي بنقض قرار هيئة التقاعد الوطنية المواد : قانون رقم 9 لسنة 2014 النصوص القانونية المستند إليها : أحكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : يُصَدَّق قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين القاضي بنقض قرار هيئة التقاعد الوطنية ومنح الحقوق التقاعدية للمعترضة إذا ثبت من الوثائق والقيود المبرزة صحته وموافقته للقانون وتطبيقه السليم لأحكامه.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : راتب تقاعدي | مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين | رئيس هيئة التقاعد الوطنية | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | تصديق | وثائق وقيود ملاحظة : 1. ورد تاريخ تشكيل الهيئة في متن المسح خطأً مطبعياً "2029/1/19 م" بينما صدر القرار وتطابق بالاتفاق في 2026/1/19م. 2. وردت عريضة الطعن مؤرخة في المتن "2020/12/30" وهو خطأ مادي واضح والصواب متسق مع سنة 2025. 3. رقم المادة القانونية ورد محجوباً أو فارغاً بين قوسين بصيغة «المادة ()».
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 650 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 618
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2029/1/19 م هكذا ورد، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب وااصدرت القرار الآتي :-
المميز / المعترض عليه / رئيس هيئة التقاعد الوطنية - إضافة لوظيفته. المميز عليه / قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الخاص بالمعترضة /
قدمت المعترضة طلباً تطلب فيه منحها الراتب التقاعدي عن خدماتها المؤداة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقد ردت هيئة التقاعد الوطنية الطلب المقدم بموجب كتابهم المرقم (1738) في (2025/8/28) وقد بادرت المعترضة إلى الاعتراض أمام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين والذي أصدر قراراً بعدد (1885 / مجلس تدقيق / 2025) وتاريخ (2025/12/1) يقضي بنقض قرار هيئة التقاعد الوطنية، ولعدم قناعة المعترض عليه بالقرار المذكور طعن به تمييزاً بعريضته المؤرخة في (2020/12/30) هكذا ورد طالباً نقضه للأسباب الواردة فيها.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك إن الثابت من الوثائق والقيود المبرزة إن قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة ( ) هكذا ورد من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014) المعدل قرر تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 19 / 1 / 2026 م.
نائب الرئيس زيدون سعدون