عنوان القرار: تصديق — منح حقوق تقاعدية — ثبوت القيود والوثائق المبرزة — رقم 647 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: CIVIL_PENSION_AFFIRMED_647_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 647/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 1908/مجلس تدقيق/2025 التاريخ : 2026/1/19 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني / قضايا المتقاعدين التصنيف الأدق : استحقاق الراتب التقاعدي عن الخدمات المؤداة في التربية الموضوع : الطعن التمييزي في قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين القاضي بمنح راتب تقاعدي المواد : قانون رقم 9 لسنة 2014 النصوص القانونية المستند إليها : أحكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : يُصَدَّق قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين القاضي بمنح الحقوق التقاعدية إذا ثبت من الوثائق والقيود المبرزة صحته وموافقته للقانون وتطبيقه السليم لأحكامه، ويغدو الطعن التمييزي الموجه ضده من رئيس هيئة التقاعد الوطنية غير وارد قانوناً.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : حقوق تقاعدية | مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين | رئيس هيئة التقاعد الوطنية | مديرية تربية واسط | تصديق | وثائق وقيود ملاحظة : ورد رقم المادة القانونية في متن القرار محجوباً أو أبيض فارغاً بين قوسين بصيغة «المادة () من قانون التقاعد الموحد» بسبب عيوب الطبع أو المسح الضوئي.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 647 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 619
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز / المعترض عليه / رئيس هيئة التقاعد الوطنية / إضافة لوظيفته المميز عليه / قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الخاص بالمعترضة
قدمت المعترضة أعلاه طلبا تطلب فيه منحها الحقوق التقاعدية عن خدماتها المؤداة في المديرية العامة لتربية واسط وقد ردت هيئة التقاعد الوطنية الطلب بكتابها المرقم ( 2841) في 2025/5/26 وبادرت الى الاعتراض عليه امام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين والذي أصدر قرارا بالعدد 1908 / مجلس تدقيق / 2025 في 2025/12/1 بنقض قرار هيئة التقاعد الوطنية ومنح المعترضة الراتب التقاعدي عن خدماتها المؤداة المذكورة أعلاه ولعدم قناعة المعترض عليه بالقرار طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/30.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك إن الثابت من الوثائق والقيود المبرزة إن قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة ( ) هكذا ورد من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة (2014) المعدل قرر تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19 م.
نائب الرئيس زيدون سعدون