رد الطعن شكلاً — دعوى رفع حجز ومصادرة — جب الحكم الاستئنافي للحكم البدائي — رقم 348 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: رد الطعن شكلاً — دعوى رفع حجز ومصادرة — جب الحكم الاستئنافي للحكم البدائي — رقم 348 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: CIVIL_PROPERTY_SEIZURE_APPEAL_DENIED_348_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 348/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 1981/ب/2024 التاريخ       : 2026/1/8 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة المدائن النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة       : رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً رمز النتيجة    : 5 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني / رد طعن شكلاً التصنيف الأدق  : أثر صدور الحكم الاستئنافي في جبّ الحكم البدائي وجعل الطعن التمييزي فيه غير ذات موضوع الموضوع       : الطعن التمييزي الموجه ضد حكم بدائي تم فسخه استئنافياً وتصديقه تمييزاً المواد         : القانون رقم 72 لسنة 2017 النصوص القانونية المستند إليها : أحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 المبدأ القانوني الرئيسي : إن صدور حكم استئنافي بفسخ الحكم البدائي وتصديقه تمييزاً يؤدي إلى جبّ الحكم البدائي، وعليه تصبح عريضة الطعن التمييزي الموجهة لاحقاً ضد ذات الحكم البدائي غير ذات موضوع وموجبة للرد شكلاً.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : رفع حجز ومصادرة | حكم استئنافي | جب الحكم البدائي | غير ذات موضوع | وزير العدل | وزير المالية | رد شكلاً 
ملاحظة        : غير وُجدت
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الأعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 348 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 221

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميز عليه المدعى عليه الثاني وزير العدل إضافة لوظيفتيه / وكيله الحقوقي / المميز / المدعي

ادعى المدعي امام محكمة بداءة المدائن ان اسم مورثه ضمن قوائم المشمولين بالقانون رقم (72) لسنة (2017) وتم حجز ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة من ضمنها العقار المرقم هكذا ورد وإذ أن العقار قد اشتراه مورثه من ماله الخاص ولم يكن نتيجة توليه المنصب الحزبي او الوظيفي، لذا طلب دعوة المدعى عليهما وزير المالية ووزير العدل - إضافة لوظيفتيهما للمرافعة والحكم برفع الحجز والمصادرة عن سهام مورثه في العقار المذكور وتحميلهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. وقدر قيمة العقار بمبلغ مقداره خمسة مليارات دينار أصدرت محكمة البداءة بالعدد (1981/ب/2024) في 2024/12/22 حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. ولعدم قناعة وكيل المدعي بالحكم طعن به تمييزاً بعريضته المؤرخة في 2025/1/13 . أعيد الحكم منقوضاً بموجب القرار التمييزي المرقم ( 1404 / الهيئة المدنية / 2025) في 2025/2/11 . واتباعاً أصدرت محكمة البداءة حكمها بذات العدد في 2025/5/12 يقضي برفع إشارة الحجز والمصادرة عن سهام مورث المدعي في العقار المذكور والمسجل باسم وزارة المالية وحق التصرف الى العراقي نكتل محمد يوسف واشعار مديرية التسجيل العقاري بذلك وتحميل المدعى عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. طعن المدعى عليه الأول وزير المالية - إضافة لوظيفته بالحكم البدائي استئنافاً بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/5/21. أصدرت محكمة استئناف بغداد الرصافة حكمها المرقم (1392 /س/ 2025 ) في 2025/7/20 بفسخ الحكم البدائي كلياً ورد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. طعن المستأنف عليه بالحكم الاستئنافي تمييزاً بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/8/7 ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد ( 604٩ / الهيئة الاستئنافية عقار / 2025) والمؤرخ (2025/12/22) طعن وكيل المدعى عليه الثاني بالحكم البدائي المؤرخ (2025/5/12) تمييزاً طالباً نقضه بعريضته المؤرخة في 2025/6/5.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الحكم البدائي المطعون به تمييزاً كان قد طعن به استئنافاً من قبل وزير المالية - إضافة لوظيفته بالاضبارة الاستئنافية المرقمة 1392 /س/ 2025 التي صدر الحكم فيها بتاريخ 2025/7/20 وصدق تمييزاً بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 604٩ / الهيئة الاستئنافية عقار / 2025 بتاريخ 2025/12/22 وبذلك فأن الحكم الاستئنافي المشار إليه قد جب الحكم البدائي المميز وبالنتيجة أصبحت عريضة الطعن التمييزي غير ذات موضوع قرر ردها شكلاً وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8م.