نقض — دعوى رفع حجز — عدم استكمال التحقيقات حول تبليغ إنذار الديون الحكومية — رقم 567 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: نقض — دعوى رفع حجز — عدم استكمال التحقيقات حول تبليغ إنذار الديون الحكومية — رقم 567 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: CIVIL_BANK_SEIZURE_CASSATION_567_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 567/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 3538/ب/2025 التاريخ       : 2026/1/18 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة البياع النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة       : نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى إلى محكمتها رمز النتيجة    : 2 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني / رفع حجز التصنيف الأدق  : حجز الراتب التقاعدي استناداً لقانون تحصيل الديون الحكومية عن عقد قرض مصرفي الموضوع       : الطعن التمييزي في قرار رفع الحجز عن راتب تقاعدي وإطلاقه المواد         : قانون رقم 56 لسنة 1977 النصوص القانونية المستند إليها : أحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : يتوجب على محكمة الموضوع قبل الحكم برفع الحجز عن الراتب التقاعدي للمدين بمال حكومي التحقق من مدى تبليغه بالإنذار الموجه إليه من الدائرة الحاجزة وفقاً لأحكام قانون تحصيل الديون الحكومية. الأسباب الثانوية : غير مذكورة 
كلمات مفتاحية  : ماستر كارد | راتب تقاعدي | قرض مصرفي | ذمة مشغولة | قانون تحصيل الديون الحكومية | إنذار | نقض ملاحظة        : ورد تاريخ تشكيل الهيئة في أصل المسح الضوئي مشوباً برموز OCR وغير واضح، وجاء تاريخ صدور القرار الختامي المعتمد بالاتفاق في 2026/1/18م. 
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 567 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 560

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م هكذا ورد، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :- المميز / المدعى عليه مدير عام مصرف إضافة لوظيفته وكيله الحقوقي / المميز عليه / المدعي /

ادعى المدعي لدى محكمة بداءة البياع انه لدى مراجعته المنفذ بغية استلام راتبه التقاعدي تفاجأ بوجود حجز على بطاقة الماستر كارد من قبل مصرف المدعى عليه لاستلامه قرض مقداره (سبعة ملايين وخمسمائة الف دينار ) ولكونه لم يستلم أي مبلغ من المصرف أعلاه، لذا طلب دعوته للمرافعة والاحتفاظ بحقه بإقامة دعوى حادثة منضمة عن الضرر الذي أصابه، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (3538/ب/2025) وبتاريخ (2025/11/30) حكماً حضورياً برفع الحجز عن راتبه واطلاقه اعتباراً من تاريخ الحجز في الشهر الرابع من عام 2025 وتحميله الرسوم والمصاريف، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/2 . كما قدم عريضة بالأسباب مؤرخة 2026/1/4 .

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون، لعدم استكمال المحكمة تحقيقاتها اللازمة في موضوع الدعوى حيث تشير الوقائع ان المدعي المميز عليه مشغول الذمة للمصرف المدعى عليه إضافة لوظيفته المميز عن قرض بمبلغ (7,500,000) سبعة ملايين وخمسمائة الف دينار وانه سدد قسط واحد من مبلغ القرض وبواقع (312,000) ثلاثمائة واثنا عشر الف دينار وامتنع عن تسديد بقية المبلغ فكان يتعين على المحكمة التحقق عن مدى تبليغ المدعي بالإنذار الموجه اليه من دائرة المدعى عليه عند حجز راتبه كوسيلة لاجباره على التسديد وفقاً لأحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 المعدل من عدمه وعلى ضوء نتيجة ذلك اصدار ما يتراءى لها ، لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها المراعاة ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م.

نائب الرئيس زيدون سعدون