عنوان القرار: تصديق — دعوى رفع حجز — ثبوت أيلولة الأموال إرثاً وعدم ارتباطها بالوظيفة — رقم 531 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: CIVIL_FUNDS_SEIZURE_AFFIRMED_531_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 531/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 6895/ب/2025 التاريخ : 2026/1/20 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدق : رفع الحجز عن الأموال الموروثة للمشمولين بالقانون رقم 72 لسنة 2017 الموضوع : الطعن التمييزي في قرار رفع الحجز عن أموال موروثة من عقار مُزال شيوعه المواد : القانون رقم 72 لسنة 2017 النصوص القانونية المستند إليها : أحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 المبدأ القانوني الرئيسي : يحق للمشمولين بأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 رفع الحجز عن أموالهم إذا ثبت قضائياً أن ملكيتها آلت إليهم عن طريق الميراث الشرعي ولم تكن بسبب تولي المنصب الحزبي أو الوظيفي.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : رفع حجز | إزالة شيوع | سهام شائعة | ميراث | قسام شرعي | منصب حزبي | وزير المالية ملاحظة : ورد تاريخ الحكم البدائي في المتن (2020/11/20) وهو خطأ مطبعي واضح من أصل القرار ، حيث إن الدعوى مسجلة بسنة 2025 وعريضة الطعن مؤرخة في 2025/12/14.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 531 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 669
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعى عليه / وزير المالية أضافة لوظيفته - وكيلته الحقوقية / المميز عليه / المدعي /
ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الكرخ بان له سهام شائعة بالعقار المرقم هكذا ورد والتي آلت اليه ارثا من والده وقد تم وضع الحجز على أمواله لشموله بالقانون رقم (72) لسنة (2017) لذا طلب دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم برفع الحجز عن أمواله وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (6895/ب/2025) وبتاريخ (2020/11/20) حكماً حضورياً يقضي برفع الحجز عن الأموال العائدة للمدعي البالغة (مائتان وثلاثة وستون مليون ومائتي الف وسبعمائة وستة وسبعون دينار) والتي آلت اليه عن طريق إزالة شيوع العقار المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلته المؤرخة في 2025/12/14.
القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن المدعي المميز عليه هو احد المشمولين باحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 وان التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع ومنها ما ورد بكتاب مديرية التسجيل العقاري في الكرخ الاولى بالعدد 18162 في 2025/10/29 من أن السهام كانت قد آلت للمدعي ضمن العقار المرقم هكذا ورد عن طريق الميراث من والده المتوفى وحسبما ورد بالقسام الشرعي الصادر عن محكمة الاحوال الشخصية في الكرخ بالعدد 487 في 2013/3/25 ، لذا فان تملك المدعي للسهام ضمن العقار موضوع الدعوى لم يكن بسبب توليه المنصب الحزبي او الوظيفي وهذا ما قضى به الحكم المميز ، قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20م.
نائب الرئيس زيدون سعدون