عنوان القرار: نقض — دعوى رفع تجاوز — عدم استكمال التحقيقات والخصومة في عقد زراعي — رقم 88 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: CIVIL_AGRICULTURAL_CONTRACT_CASSATION_88_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 88/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 644/ب/2025 التاريخ : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحويجة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى إلى محكمتها
رمز النتيجة : 2
التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني / رفع تجاوز التصنيف الأدقّ : التجاوز على مساحة عقد زراعي مشمول بقوانين الإصلاح والاستصلاح الزراعي الموضوع : الطعن التمييزي في قرار رد دعوى رفع تجاوز لعدم توجه الخصومة
المواد : المادة 8/1 | المادة 17/أولاً النصوص القانونية المستند إليها : المادة 8/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل | المادة 17/أولاً من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل | قانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 المعدل | قانون إعادة تنظيم الملكية الزراعية في مشاريع الاستصلاح رقم 42 لسنة 1987 المبدأ القانوني الرئيسي : يتوجب على محكمة الموضوع إدخال مديرية الزراعة المختصة شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح عن مدى سريان ونفاذ العقد الزراعي لمورث المدعي قبل الحكم برد الدعوى لعدم توجه الخصومة، وذلك استكمالاً للتحقيقات القضائية اللازمة لكشف الحقيقة.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : عقد زراعي | رفع تجاوز | بناء دارين سكنيين | الإصلاح الزراعي | مشاريع الاستصلاح | توجه الخصومة | شخص ثالث ملاحظة : ورد تاريخ تشكيل الهيئة في متن القرار في 2026/1/5م وتاريخ صدوره في الخاتمة بالترتيب ذاته.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية العدد : 88/ الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 24
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 1/5 / 2026 م هكذا ورد ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعي (أ.م.ع) المميز عليه / المدعى عليه (أ.م.ع)
ادعى المدعى لدى محكمة بداءة الحويجة أن المدعى عليه قد تجاوز على جزء من العقد الزراعي المرقم هكذا ورد الذي آل اليه من تركة والده المتوفى وان التجاوز كان ببناء دارين سكنيين ، لذا طلب دعوته للمرافعة وإلزامه حكماً برفع التجاوز وتسليم الجزء المتجاوز عليه خالياً من الشواغل ، ويقدر المنفعة السنوية للجزء المتجاوز بمبلغ مليون دينار وتحميله الرسوم والمصاريف ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (644 /ب/ 2025) وبتاريخ (2025/11/2) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة طعن المدعي بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بعريضته المؤرخة في 2025/11/25.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ، لعدم استكمال المحكمة تحقيقاتها اللازمة في موضوع الدعوى حيث ان المدعي / المميز طلب الزام المدعى عليه / المميز عليه برفع التجاوز الحاصل من قبله على مساحة العقد الزراعي العائد لوالدة المتوفى هكذا ورد والمرقم 456 في 1971/12/2 والموزع عليه بمساحة (40) دونم ضمن القطعة هكذا ورد والمبرم وفقاً لاحكام قانون الإصلاح الزراعي 117 لسنة 1970 المعدل حسب ما يشير الى ذلك كتاب مديرية زراعة كركوك / القسم القانوني 15953 في 2025/10/13 وان المحكمة قضت برد الدعوى لعدم توجه خصومة المدعي وفقاً لاحكام المادة 8/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل لالغاء عقد مورثه بسبب شموله بتطبيقات قانون إعادة تنظيم الملكية الزراعية في مشاريع الاستصلاح رقم 42 لسنة 1987 وإزاء ذلك كان يتعين على المحكمة ادخال مديرية زراعة كركوك شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح عن موضوع صحة الغاء عقد توزيع مورث المدعي من عدمه وفيما اذا كان العقد المشار اليه أعلاه لا يزال ساري المفعول ونافذ من عدمه ايضاً واتخاذ أي اجراء اخر تراه المحكمة لازماً لكشف الحقيقة عملاً باحكام المادة /17 اولاً من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل لذا قرر نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5م.
نائب الرئيس زيدون سعدون