عنوان القرار: تصديق — دعوى رفع تجاوز — تطبيق سليم للقانون — رقم 237 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PROPERTY_AFFIRMED_237_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 237/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 1397/ب/2025 التاريخ : 2026/1/7 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحسينية النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز رمز النتيجة : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني / رفع تجاوز التصنيف الأدق : رد دعوى رفع التجاوز لعدم ورود الطعن ثبوتاً للوقائع والأدلة الموضوع : رفع تجاوز عن عقار المواد : المادة 210/2 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : يُصَدّق الحكم البدائي إذا جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون ومستنداً إلى الوقائع والأدلة الثابتة في الدعوى، مما يجعل الطعن التمييزي غير وارد قانوناً استناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية. الأسباب الثانوية : غير مذكورة كلمات مفتاحية : رفع تجاوز | حكم بدائي | تصديق الحكم | محكمة البداءة ملاحظة : تضمن الأصل حجباً لأسماء الأطراف فوردت الصفات القانونية وحدها في المتن. ═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 237 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 179
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعي المميز عليهما المدعى عليهما
ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الحسينية ان المدعى عليهما قاما بالتجاوز على العقار المرقم ، لذا طلب دعوتهما للمرافعة والحكم برفع التجاوز عن العقار المذكور وتسليمه خالياً من الشواغل وتحميلهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 1397 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/11/19) حكماً حضورياً بحق المدعي والمدعى عليه الثاني وغيابياً بحق المدعى عليه الأول برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/4.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969) المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.
نائب الرئيس زيدون سعدون