عنوان القرار: تصديق — دعوى رفع تجاوز — ثبوت الغصب — رقم 210 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PROPERTY_AFFIRMED_210_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 210/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 3831/ب/2025 التاريخ : 2026/1/7 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة بعقوبة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني / رفع تجاوز التصنيف الأدق : إلزام الغاصب برد العقار المتجاوز عليه بناءً على تقرير الخبراء الموضوع : رفع تجاوز عن عقار وغصب
المواد : المادة 140/أولاً | المادة 197
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 140/أولاً من قانون الإثبات | المادة 197 من القانون المدني المبدأ القانوني الرئيسي : يلزم الغاصب برد العقار المغصوب إلى صاحبه مع أجر مثله متى ما ثبت التجاوز بتقرير ومرتسم الخبراء المساحين.
الأسباب الثانوية : تغيب المدعى عليه ووكيله عن حضور جلسات المرافعة الأخيرة.
كلمات مفتاحية : رفع تجاوز | غصب عقار | تقرير خبراء | محكمة البداءة ملاحظة : ورد في النص الممسوح ضوئياً رقم الدعوى الأصلية بصيغة (3831 / ب 2025/2) وتمت كتابته بنيوياً بصيغة (3831/ب/2025)، وتضمن الأصل حجباً لأسماء الأطراف الرئيسية فوردت الصفات وحدها باستثناء الشخص الثالث.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 210 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 169
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/7/1 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعى عليه / [اسم محجوب عمداً] وكيلاه المحاميان [اسم محجوب عمداً] المميز عليها / المدعية / [اسم محجوب عمداً]
ادعى وكيل المدعية لدى محكمة بداءة بعقوبة ان المدعى عليه قام بالتجاوز على قطعة الأرض العائدة لموكلته والمرقمة بعقوبة وانه ممتنع عن إزالة التجاوز لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه برفع التجاوز الحاصل من قبله وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة ولغرض الرسم يقدر قيمة العقار بمبلغ خمسون مليون دينار قررت المحكمة بتاريخ جلسة المرافعة ليوم 2025/10/14 ادخال زينب سلمان نجم شخصاً ثالثا في الدعوى الى جانب المدعية أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 3831 / ب 2025/2 في 2025/11/10 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه برفع التجاوز الحاصل من قبله على العقار المذكور أعلاه البالغة مساحته 30 متر و 42 سم وتسليم المساحة المتجاوز عليها خالية من الشواغل للمدعية والشخص الثالث وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيلة المدعية والشخص الثالث طعن المدعى عليه بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيليه المؤرخة في 2025/12/8.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك إن التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ثبوت تجاوز المدعى عليه / المميز على عقار المدعية / المميز عليها والمرقم وبالمساحة الثابتة بتقرير ومرتسم الخبراء المساحين الثلاثة والذي اعتمدته المحكمة سبباً لحكمها، عملاً بأحكام المادة 140 / أولاً من قانون الاثبات، مما يعد المدعى عليه (المميز ) غاصب لمنفعة الجزء المشغول من قبله وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً فيلزم الغاصب رده الى صاحبه مع اجر مثله تطبيقاً لنص المادة (197) مدني)، وهذا ما قضى به الحكم المميز لاسيما وان المدعى عليه ووكيله لم يحضرا جلسات المرافعة الأخيرة وقد تغيباً منذ جلسة المرافعة ليوم 2025/1/9 قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.
نائب الرئيس زيدون سعدون