عنوان القرار: تصديق — دعوى رفع تجاوز — ثبوت الغصب — رقم 120/الهيئة المدنية/2026
المعرّف الموحّد: PROPERTY_TRESPASS_AFFIRMED_120_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 120/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 373/359/ت. ب/2024 (موحدة مع الدعوى 373/ب/2024)
التاريخ : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الدير
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميَّز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : رفع تجاوز وغصب عقار
الموضوع : رفع تجاوز على قطعة أرض بالبناء عليها
المواد : المادة 140/أولاً | المادة 197
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 140/أولاً من قانون الاثبات | المادة 197 من القانون المدني
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت تجاوز المدعى عليها بالبناء على عقار المدعي يجعلها غاصبة لمنفعة الجزء المشغول ويلزمها رده إلى صاحبه مع أجر مثله.
الأسباب الثانوية : اعتماد المحكمة لتقرير ومرتسم الخبراء سبباً لحكمها عملاً بأحكام قانون الإثبات.
كلمات مفتاحية : رفع تجاوز | غصب عقار | أجر مثل | مرتسم الخبراء | بداءة الدير
ملاحظة : تم تصحيح أخطاء الـ OCR البنيوية في قراءة الرموز المكتوبة خطأً كـ $(^{T},S^{T})$ في المتن الأصلي للمسح الضوئي إلى (2 و 3) وفقاً للسياق البنيوي، ونُقل المتن كما هو.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 120 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 27
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميزة / المدعى عليها / ( . . )
وكيلها المحامي / ( . . )
المميز عليه / المدعي / ( . . )
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الدير ان المدعى عليها قد تجاوزت على جزء من القطعة المرقمة العائد له بالبناء عليها لذا طلب دعوة المدعى عليها للمرافعة والحكم برفع التجاوز على القطعة أعلاه وتسليمها خالية من الشواغل وتحميلها الرسوم والمصاريف وقدر المنفعة السنوية للعقار مبلغ خمسمائة ألف دينار قررت المحكمة توحيد هذه الدعوى مع الدعوى المرقمة 373 / ب / 2024 أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 373/359 / ت. ب / 2024 في 2025/11/20 حكما حضوريا بإلزام المدعى عليها برفع التجاوز عن العقار أعلاه وتسليمه للمدعي خاليا من الشواغل واعتبار المرتسم المقدم من قبل الخبراء جزءا من الحكم عند التنفيذ وكذلك مفاتحة بلدية الدير بخصوص ما جاء بالفقرتين (2 و 3) هكذا ورد من المرتسم وارسال نسخة منه لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع التجاوز وتحميلها الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليها بالحكم طعن به وكيلها تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/17.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك إن التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ثبوت تجاوز المدعى عليها / المميزة على عقار المدعي / المميز عليه والمرقم وبالمساحة الثابتة بتقرير ومرتسم والذي اعتمدته المحكمة سبباً لحكمها، عملاً بأحكام المادة 140 / أولاً من قانون الاثبات، مما تعد المدعى عليها (المميزة غاصبة لمنفعة الجزء المشغول من قبلها وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً فيلزم الغاصب رده الى صاحبه مع اجر مثله تطبيقاً لنص المادة (197) مدني، وهذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون