تصديق — منع معارضة — ثبوت الغصب — رقم 470 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — منع معارضة — ثبوت الغصب — رقم 470 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROPERTY_TRESPASS_AFFIRMED_470_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 470/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 670/ب/2025 التاريخ       : 2026/1/13 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة المشخاب النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي 
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ  : منع معارضة في الانتفاع بعقار وتسليمه خالياً من الشواغل الموضوع       : دعوى منع معارضة الناتجة عن وضع اليد وغصب جزء من قطعة أرض عقارية 
المواد        : 140/أولاً | 197 
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 140/أولاً من قانون الإثبات | المادة 197 من القانون المدني المبدأ القانوني الرئيسي : إن ثبوت معارضة المدعى عليه للمدعي في عقاره بموجب تقرير ومرتسم الخبير المساح المعتمد وفقاً للمادة 140/أولاً من قانون الإثبات، يوجب اعتباره غاصباً لمنفعة الجزء المشغول، ويلزمه قانوناً برده إلى صاحبه مع أجر مثله استناداً لأحكام المادة 197 من القانون المدني.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة 
كلمات مفتاحية  : منع معارضة | غصب العقار | خبير مساح | قانون الإثبات | القانون المدني ملاحظة        : أسماء الأطراف (المميز والمميز عليه) ووكيل المدعى عليه جاءت محجوبة وممسوحة عمداً في الأصل، فتم الاكتفاء بإيراد الصفات القانونية مباشرة دون رموز أو فراغات التزاماً بالقواعد.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 470 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 452

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

/ وكيله المحامي
المميز / المدعى عليه /
المميز عليه / المدعي /

ادعى المدعي لدى محكمة بداءة المشخاب ان المدعى عليه قام بوضع يده وغصب جزء من العقار العائد له في القطعة المرقمة ابريهي دون وجه حق وهو يعارضه بالانتفاع من الأرض لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بمنع معارضته له وتسليم المساحة خالية من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف ويقدر المنفعة السنوية للقطعة أعلاه بمبلغ خمسة ملايين دينار والاحتفاظ بحق إقامة دعوى مستقلة باجر المثل أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 670 / ب / 2025 في 2025/11/18 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بمنع معارضته للمدعي بالانتفاع بالعقار المذكور أعلاه وتسليمه خاليا من الشواغل وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف القضائية طعن وكيل المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/7 .

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ثبوت معارضة المدعى عليه (المميز ) للمدعي (المميز عليه) في العقار المرقم وبالمساحة الثابتة بتقرير ومرتسم الخبير المساح الذي اعتمدته المحكمة سبباً لحكمها عملاً بأحكام المادة 140 / أولاً من قانون الاثبات، مما يعد المدعى عليه / المميز غاصب لمنفعة الجزء المشغول من قبله وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً يلزم الغاصب رده الى صاحبه مع اجر مثله تطبيقاً لنص المادة (197) من القانون المدني، وهذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13 م.

ط مصطفى / م. زهراء. 
نائب الرئيس
زيدون سعدون