رد شكلاً — رفع إشارة حجز — جب الحكم البدائي — رقم 697 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: رد شكلاً — رفع إشارة حجز — جب الحكم البدائي — رقم 697 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROPERTY_SEIZURE_DISMISSED_FORM_697_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 697/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 1969/ب/2025 التاريخ       : 2026/1/21 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة       : رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً 
رمز النتيجة    : 5
التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ  : رد الطعن التمييزي الموجه ضد حكم بدائي مجبوب بحكم استئنافي مصدق الموضوع       : طعن تمييزي في حكم رفع إشارة الحجز الموضوعة على عقار وفق القانون رقم 72 لسنة 2017 المواد        : القانون رقم 72 لسنة 2017 النصوص القانونية المستند إليها : القانون رقم 72 لسنة 2017 المبدأ القانوني الرئيسي : إن صدور حكم استئنافي في الدعوى وتصديقه تمييزاً يؤدي إلى جبّ الحكم البدائي، ومعه تصبح عريضة الطعن التمييزي الموجهة لاحقاً ضد ذات الحكم البدائي غير ذات موضوع، مما يستوجب ردها شكلاً.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة 
كلمات مفتاحية  : رد شكلاً | جب الحكم | القانون رقم 72 لسنة 2017 | إشارة الحجز | حكم استئنافي ملاحظة        : أسماء المدعيين جاءت محجوبة في الأصل ومقتصرة على الترقيم الترتيبي، فتم ذكرهما بصفتهما مباشرة دون فراغات أو رموز وفقاً للضوابط.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 697 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 725

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/21م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميز المدعى عليه الأول الأمين العام لمجلس الوزراء - إضافة لوظيفته / وكيله القانوني المميز عليهما / المدعيان / 1 - 2 -

سبق وان اصدرت محكمة بداءة الكرخ بالعدد 1969 /ب/ 2025 في 2025/7/29 حكماً حضورياً يقضي برفع إشارة الحجز الموضوعة علي قيد العقار المرقم داودي الموضوعة وفق القانون رقم 72 لسنة 2017 واشعار مديرية التسجيل العقاري المختصة بذلك بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وتحميل المدعى عليهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة طعن المدعى عليه الثاني وزير العدل إضافة لوظيفته بالحكم البدائي استئنافا بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/8/11 أصدرت محكمة استئناف بغداد الكرخ حكمها المرقم 2022 / س / 2025 في 2025/11/9 قضت فيه بتأييد الحكم البدائي طعن المستأنف إضافة لوظيفته الحكم تمييزاً بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/2 صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 8759/ الهيئة الاستئنافية عقار / 2025 في 2025/12/28 طعن وكيل المدعى عليه الأول بالحكم البدائي تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/8/25 .

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الحكم البدائي المطعون به تمييزاً كان قد طعن به استئنافاً من قبل المدعى عليه الثاني وزير العدل إضافة لوظيفته - بالاضبارة الاستئنافية المرقمة 2022 /س/ 2025 التي صدر الحكم فيها بتاريخ 2025/11/9 وصدق تمييزاً بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 8759 / الهيئة الاستئنافية عقار / 2025 بتاريخ 2025/12/28 وبذلك فان الحكم الاستئنافي المشار إليه قد جب الحكم البدائي المميز وبالنتيجة أصبحت عريضة الطعن التمييزي غير ذات موضوع قرر ردها شكلاً وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/21م. 
ط حسين. م/ حذيفة نائب الرئيس زيدون سعدون