تصديق — منع معارضة ورفع حجز — تسديد كامل البدل — رقم 689 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — منع معارضة ورفع حجز — تسديد كامل البدل — رقم 689 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROPERTY_SEIZURE_AFFIRMED_689_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 689/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 5570/ب/2025 التاريخ       : 2026/1/20 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الناصرية النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي 
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ  : منع معارضة في الانتفاع بعقار ورفع إشارة عدم التصرف بعد الوفاء بالثمن الموضوع       : معارضة المدعية من الانتفاع بعقارها من خلال إبقاء إشارة عدم التصرف رغم تسديد كامل بدل البيع المواد        : غير مذكورة النصوص القانونية المستند إليها : سوابق قضائية (قرار الهيئة الموسعة المدنية رقم 265/2006 تاريخ 2007/2/21) المبدأ القانوني الرئيسي : إن ثبوت قيام المشترية (المميز عليها) بتسديد كامل بدل العقار ينفي المسوغ القانوني للإبقاء على إشارة عدم التصرف الموضوعة لضمان تسديد الثمن، ولا يبيح الدفع بعدم قانونية التمليك بقاء تلك الإشارة كون هذا الدفع يشكل موضوعاً لدعوى مستقلة.
الأسباب الثانوية : إصرار المميز على إبقاء إشارة الحجز بعد استلام البدل يعد معارضة للمميز عليها بالتصرف والانتفاع بملكها.
كلمات مفتاحية  : إشارة عدم التصرف | بدل البيع | منع معارضة | سكك حديد العراق | السجل العقاري ملاحظة        : أسماء المدعية المميز عليها ووكيلي الأطراف جاءت محجوبة وممسوحة عمداً في الأصل، فتم الاكتفاء بإيراد الصفات القانونية مباشرة دون رموز أو فراغات التزاماً بالقواعد.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
بسم الله الرحمن الرحيم
العدد : 689 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 683

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-

المميز / المدعى عليه / المدير العام للشركة العامة لسكك حديد العراق - إضافة لوظيفته - وكيله الحقوقي المميز عليها / المدعية /

ادعى وكيل المدعية لدى محكمة بداءة الناصرية ان المدعى عليه يعارض موكلته من الانتفاع بعقارها المرقم زاوية وذلك من خلال وضع إشارة عدم تصرف لغاية تسديد ثمن العقار رغم تسديدها المبلغ كاملا لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بمنع معارضة موكلته في العقار أعلاه ورفع إشارة عدم التصرف مع تحميله كافة الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة ويقدر قيمة المنفعة السنوية لأغراض الرسم بمبلغ مقداره سبعمائة وخمسون الف دينار أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 5570 /ب/ 2025 في 2025/12/4 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بمنع معارضته للمدعية بالانتفاع في العقار المرقم زاوية في رفع إشارة عدم التصرف المقررة عليه لصالح وزارة النقل مديرية سكك منطقة الناصرية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وتحميل المدعى عليه إضافة لوظيفته الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة لوكيل المدعي طعن وكيل المدعى عليه بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/9 .

القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك إن المدعية المميز عليها قد اشترت العقار موضوع الدعوى من المدعى عليه المميز) وسجل باسمها في السجل العقاري ووضعت عليه إشارة الحجز لحين تسديد البدل وحيث ثبت للمحكمة قيام المدعية المميز عليها بتسديدها كامل البدل فلم يعد هنالك مسوغ قانوني للإبقاء على تلك الإشارة، وان دفع المميز بأن تمليك العقار قد تم بصورة غير قانونية يشكل موضوع لدعوى مستقلة ولا يبيح ذلك للمميز إبقاء تلك الإشارة التي وضعت أصلاً لضمان تسديد بدل البيع، وحيث إن إصرار المميز على إبقاء تلك الإشارة بعد معارضة منه للمميز عليها بالتصرف والانتفاع بملكها، حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بموجب قرارها المرقم 265 / الهيئة الموسعة المدنية / 2006 في 2007/2/21 ، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20 م. ط / زهراء - م / حذيفة