عنوان القرار: رد طلب التصحيح — رفع إشارة حجز — انتفاء الأسباب القانونية — رقم 677 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PROPERTY_SEIZURE_CORRECTION_DENIED_677_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 677/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 124/ب/2025 التاريخ : 2026/1/19 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : رد طلب التصحيح وقيد التأمينات إيراداً للخزينة رمز النتيجة : 7 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : طلب تصحيح القرار التمييزي المتعلق برفع الحجز العقاري المترتب على المساءلة والعدالة الموضوع : طلب تصحيح القرار التمييزي المصادق على حكم رفع إشارة الحجز عن عقارين ادعى الورثة شراءهما من مال مورثهم الخاص المواد : 219 | 223 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 من قانون المرافعات المدنية | المادة 223 من قانون المرافعات المدنية المبدأ القانوني الرئيسي : يُرد طلب تصحيح القرار التمييزي إذا تبين أنه لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة 219 من قانون المرافعات المدنية، وأن الدفوع المثارة كانت موضع تدقيق من الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، ويقيد مبلغ التأمينات إيراداً للخزينة وفقاً للمادة 223 من القانون ذاته. الأسباب الثانوية : غير مذكورة كلمات مفتاحية : طالب التصحيح | إشارة الحجز | قانون المرافعات المدنية | قيد التأمينات | المساءلة والعدالة ملاحظة : أسماء المدعين (المعترض عليهم) جاءت محجوبة في المتن الأصلي واقتصر النص على الإشارة المادية (أولاً، ثانياً)، لذا أُدرجت الصفة مباشرة دون فراغات أو رموز تماشياً مع التعليمات. ═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 677 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 624
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
طالب التصحيح / المميز / المدعى عليه الثاني / وزير المالية إضافة لوظيفته / وكيلته الحقوقية المطلوب التصحيح ضدهم / 1 - المميز عليهم / المعترض عليهم / المدعين / اولاً. ثانياً -
المدعى عليه الأول الأمين العام لمجلس الوزراء إضافة لوظيفته.
المدعى عليه الثالث / وزير العدل إضافة لوظيفته.
المدعى عليه الرابع رئيس الهيئة العليا للمساءلة والعدالة إضافة لوظيفته.
ادعى وكيل المدعين لدى محكمة بداءة الكرخ بانه تم وضع إشارة الحجز على العقارين المرقمين دون وجه حق كون مورث المدعين قد اشترى العقار من ماله الخاص وليس بسبب مسؤوليته الحزبية ، لذا طلب دعوة المدعى عليهم للمرافعة والحكم برفع إشارة الحجز على العقارين أعلاه وتحميل المدعى عليهم المصاريف واتعاب المحاماة ، ولغرض الرسم يقدر قيمة الدعوى بمبلغ عشرة ملايين دينار ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (124 /ب/ 2025) في 2025/5/28 حكماً حضورياً بحق المدعين والمدعى عليهم الأول والثاني والرابع وغيابياً بحق المدعى عليه الثالث يقضي برفع إشارة الحجز الموضوعة على العقارين المذكورين أعلاه وتحميل المدعى عليهم المصاريف واتعاب محاماة وكيلا المدعين ، اعترض وكيل المدعى عليه الثالث على الحكم الغيابي طالباً ابطاله ، أصدرت محكمة بداءة الكرخ بالعدد (124 / اعتراض / 2025) في 2025/7/17 حكماً حضورياً يقضي بتأييد الحكم الغيابي المؤرخ في 2025/5/28 وتحميل المعترض رسم الاعتراض، طعنت وكيلة المدعى عليه الثاني وزير المالية إضافة لوظيفته بالحكم البدائي تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلته المؤرخة 2025/6/12 ، كما طعن المدعى عليه الأول الأمين العام لمجلس الوزراء إضافة لوظيفته بالحكم البدائي تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/6/25 ، كما طعن وكيل المدعى عليه الرابع رئيس الهيئة العليا للمساءلة والعدالة إضافة لوظيفته بالحكم البدائي تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/6/25 كما طعن وكيل المعترض وزير العدل إضافة لوظيفته بالحكم الاعتراض تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/8/4 ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد ( 8365/8364/ 8366 / 8367 / الهيئة المدنية / 2025) والمؤرخ (2025/9/8) ، طعنت وكيلة المميز وزير المالية إضافة لوظيفته بالقرار طالبة تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضة وكيلته المؤرخة في 2026/1/5.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/19 م. ط مصطفى / م. حذيفة.