عنوان القرار: [تصديق — رد دعوى لعدم توجه الخصومة — رفع حجز عقاري — رقم 181 لسنة 2026]
المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_181_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 181/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 1293/ب/2025 التاريخ : 2026/1/8 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة تكريت النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
...رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدق : الخصومة في الدعوى المدنية / رفع الحجز بموجب القانون رقم 72 لسنة 2017 الموضوع : طعن تمييزي على حكم بدائي يقضي برد دعوى رفع الحجز العقاري لعدم توجه الخصومة المواد : المادة 80/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 80/1 [قانون المرافعات المدنية] | القانون رقم 72 لسنة 2017 المبدأ القانوني الرئيسي : إذا كانت الخصومة غير متوجهة في الدعوى، تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها عملاً بأحكام المادة 80/1 من قانون المرافعات المدنية. الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : عدم توجه الخصومة | رفع إشارة الحجز | القانون رقم 72 لسنة 2017 | الأمين العام لمجلس الوزراء إضافة لوظيفته | عطلة نهاية الأسبوع ملاحظة : تم قبول الطعن شكلاً رغم فوات المدة ظاهرياً لمصادفة آخر يوم للطعن عطلة نهاية الأسبوع. تم تصحيح خطأ المسح الضوئي (OCR) لتاريخ تشكيل الهيئة بالمتن إلى 2026/1/8 ليتوافق مع التاريخ المثبت في ختام القرار. الأسماء وأرقام العقار محجوبة في الأصل.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 181 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 236
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعي / وكيله المحامي / المميز عليه / المدعى عليه / الأمين العام لمجلس الوزراء إضافة لوظيفته
ادعى المدعى بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة تكريت بانه سبق وان اشترى العقار المرقم [غير واضح] من المتوفى [غير واضح] ولشمولة بالقانون رقم (72) لسنة (2017) فقد تم وضع اشارة حجز على العقار المذكور، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم برفع شارة الحجز وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1293 /ب/ 2025) وبتاريخ (2025/10/30) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي من جهة الخصومة وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/11/30.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لمصادفة آخر يوم للطعن حلول عطلة نهاية الاسبوع لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك أن المحكمة اجرت تحقيقاتها اللازمة في الدعوى وثبت لها عدم توجه خصومة المدعي (المميز) لموضوع الدعوى المميز حكمها وحيث انه إذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها عملاً بأحكام المادة (80/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وح وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون
الهيئة المدنية