عنوان القرار: [رد طلب التصحيح — رفع حجز عقاري — عدم توفر الشروط القانونية — رقم 118 لسنة 2026]
المعرّف الموحّد: PROP_CORRECTION_DENIED_118_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 118/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 1426/ب/2024 (قرار التمييز المطلوب تصحيحه: 5781/الهيئة المدنية/2025) التاريخ : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة تكريت النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : رد طلب التصحيح وقيد التأمينات إيراداً للخزينة رمز النتيجة : 7 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تصحيح القرار التمييزي التصنيف الأدق : شروط قبول طلب التصحيح / رفع الحجز عن أموال أركان النظام السابق الموضوع : رد طلب تصحيح القرار التمييزي المصادق على رفع إشارة الحجز لعدم استناده إلى أسباب قانونية المواد : المادتان 219 و 223 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 [قانون المرافعات المدنية] | المادة 223 [قانون المرافعات المدنية] | القانون رقم 72 لسنة 2017 المبدأ القانوني الرئيسي : يُرد طلب تصحيح القرار التمييزي إذا كان لا يستند إلى أي من الأسباب القانونية الحصرية المنصوص عليها في المادة 219 من قانون المرافعات المدنية، وكانت دفوعه قد جرى تدقيقها عند نظر الطعن التمييزي.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : رد طلب التصحيح | مصادرة وحجز | القانون رقم 72 لسنة 2017 | الأمين العام لمجلس الوزراء إضافة لوظيفته | قيد التأمينات ملاحظة : أسماء المدعيين ومورثهما ورقم العقار محجوبة أو غير واضحة في الأصل.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 118 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 137
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-
طالب التصحيح / المميز / المدعى عليه الأمين العام لمجلس الوزراء / إضافة لوظيفته وكيله الحقوقي
المطلوب التصحيح ضدهم / المميز عليهم المدعيان
قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (5781 / الهيئة المدنية / 2025)
ادعى المدعيان بواسطة وكيلهما لدى محكمة بداءة تكريت انه سبق وان تم وضع اشارة الحجز على العقار المرقم [غير واضح] لورود اسمهما ضمن المشمولين بالمصادرة والحجز بموجب القانون رقم (72) لسنة (2017) وحيث انه العقار قد آل اليهما من مورثهما الذي تملكه بالشراء ، لذا طلبا دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم برفع الحجز عن العقار أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1426 / ب / 2024) وبتاريخ (2025/4/21) حكماً حضورياً برفع اشارة الحجز الموضوعة على العقار المذكور أعلاه المسجل باسم مورث المدعيان قدر تعلق الأمر بالقانون رقم (72) لسنة (2017) وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/5/8 ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (5781 / الهيئة المدنية / 2025) والمؤرخ (2025/7/8) طعن وكيل المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/11/27.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/5 م.
نائب الرئيس /
زيدون سعدون
الهيئة المدنية