[رد شكلاً — طعن تمييزي — عدم خسارة الدعوى — رقم 109 لسنة 2026] | 1

عنوان القرار: [رد شكلاً — طعن تمييزي — عدم خسارة الدعوى — رقم 109 لسنة 2026] 

المعرّف الموحّد: PROP_DISMISSED_FORM_109_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 109/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 2081/ب/2025 التاريخ : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الأعظمية النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً رمز النتيجة : 5 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدق : شروط قبول الطعن / المصلحة في الطعن / رفع إشارة الحجز الموضوع : رد طعن تمييزي شكلاً لكون المميز لم يكن خاسراً للدعوى وصدر الحكم لصالحه المواد : المادة 169 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل النصوص القانونية المستند إليها : المادة 169 | قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : لا يقبل الطعن في الأحكام إلا ممن خسر الدعوى، فإذا صدر الحكم لصالح الطرف المدعى عليه برد الدعوى عنه لعدم توجه الخصومة، فلا يقبل طعنه التمييزي شكلاً لعدم تحقق الخسارة. الأسباب الثانوية : غير مذكورة كلمات مفتاحية : رد شكلاً | خصومة | وزير المالية إضافة لوظيفته | قانون رقم 72 لسنة 2017 | خاسر الدعوى ملاحظة : ورد في أصل القرار بالسطر الأخير تاريخ عريضة الطعن التمييزي "2026/12/2" وهو خطأ مادي واضح من أصل القرار لكون القرار صدر في 2026/1/5 ودعوى البداءة في 2025/11/23 فكتبنا التاريخ كما ورد بالأصل ملتزمين بالأمانة القانونية. [هكذا ورد] ═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 109 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 38 

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :- 

المميز المدعى عليه الثاني وزير المالية / إضافة لوظيفته / وكيله الحقوقي المميز عليه / المدعي / 

ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة الاعظمية انه سبق وان اصدر مجلس النواب العراقي القانون المرقم 72 لسنة 2017 والذي تضمن مصادرة الأموال المنقول وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق وبموجب القوائم التي ورد اسم والد موكله فيها هذا القوائم ولكون موكله يملك العقار المرقم [غير واضح] وزيرية لذا طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة ورفع إشارة الحجز عن عقار موكله المذكور أعلاه ولغرض الرسم يقدر قيمة العقار بمبلغ خمسون مليون دينار وتحميلهما كافة الرسوم والمصاريف القضائية واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 2081 /ب/ 2025 في 2025/11/23 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه الأول وزير العدل إضافة لوظيفته برفع إشارة الحجز على العقار المذكور أعلاه العائد الى المدعي وتأشير ذلك في الدوائر المختصة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وتحميل المدعى عليه الأول الرسوم والمصاريف كافة واتعاب محاماة وكيل المدعي و رد الدعوى عن المدعى عليه الثاني إضافة لوظيفته لعدم توجه الخصومة كونه جهة تنفيذية ملزمة بتنفيذ القرارات والاحكام طعن وكيل المدعى عليه الثاني بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2026/12/2 [هكذا ورد]. 

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية الا ان المميز / وزير المالية إضافة لوظيفته لم يكن خاسراً للدعوى وانما صدر الحكم لصالحه، وح وحيث لا يقبل الطعن في الاحكام الا ممن خسر الدعوى ولا يقبل ممن اسقط حقه فيه اسقاطاً صريحاً امام المحكمة أو بورقة مصدقة من الكاتب العدل عملاً بأحكام المادة (169) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، لذا قرر رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً من هذه الجهة وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م. 

نائب الرئيس زيدون سعدون الهيئة المدنية