عنوان القرار: [تصديق — رفع حجز عقاري — عدم تنفيذ المصادرة بالسجل — رقم 442 لسنة 2026]
المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_442_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 442/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 582/ب/2025
التاريخ : 2026/1/13
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الرصافة
النطاق القضائي : العراق الاتحادية
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدق : دعاوى الملكية / رفع إشارة الحجز
الموضوع : رفع إشارة الحجز عن عقار مصادر لم يُنفذ قرار مصادرته في السجل العقاري
المواد : المادة 1 من قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 1 | قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010
المبدأ القانوني الرئيسي : إن عدم تنفيذ قرار مصادرة العقار في السجل العقاري وبقائه مسجلاً باسم المورث يوجب رفع إشارة الحجز عنه وفقاً لأحكام قانون هيئة دعاوى الملكية.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : رفع حجز | مصادرة أموال | السجل العقاري | هيئة دعاوى الملكية | وزير المالية إضافة لوظيفته
ملاحظة : تم تصحيح الرموز الرياضية الناتجة عن خطأ المسح الضوئي (OCR) في رقم المادة القانونية بالمتن إلى المادة 1 تماشياً مع السياق والقانون المستند إليه. هناك بياض/طمس في الأصل لاسم المورث ورقم العقار.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 442 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 424
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 1/13/ 2026 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-
المميز المدعى عليه الأول / وزير المالية / إضافة لوظيفته / وكيلته الحقوقية
المميز عليهم / المدعون /
ادعى وكيل المدعين لدى محكمة بداءة مدينة الصدر انه سبق وان قام المدعى عليه الأول بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لمورث المدعين في العقار المرقم [غير واضح] : وزيرية ولكونهم مالكين للعقار بصورة قانونية ومن حر مالهم وليس بسبب توليهم المسؤولية الحزبية او الوظيفية وطلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم برفع إشارة الحجز الموضوعة على العقار أعلاه وتحميلهما الرسوم والمصاريف ويقدر قيمة العقار بمبلغ مائة مليون دينار قررت المحكمة إحالة الدعوى الى محكمة بداءة الرصافة حسب الاختصاص النوعي أصدرت المحكمة الاخيرة بالعدد 582 /ب/ 2025 في 2025/11/30 حكماً حضورياً يقضي برفع إشارة الحجز على العقار المذكور أعلاه والعائد الى مورث المدعين وتحميل المدعى عليه الأول إضافة لوظيفته الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيلا المدعين ورد دعوى المدعين بحق المدعى عليه الثاني وزير العدل إضافة لوظيفته لعدم توجه الخصومة وتحميلهم الرسوم والمصاريف النسبية طعن وكيل المدعى عليه الأول بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/14 .
القرار لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ، ذلك ان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان العقار المرقم [غير واضح] وزيرية مملوك لمورث المدعين المتوفى [غير واضح] مناصفة مع (ر.م.ذ) وتمت مصادرته حسب كتاب وزارة المالية / دائرة عقارات الدولة المرقم مصادرة / 13508 في 1993/3/22 والكتاب المرقم 11746 في 1983/7/19 . الا انه لم ينفذ المصادرة في السجل العقاري ولا يزال مسجلاً باسم مورث المدعين بالقيد المرقم 162 وتاريخ نيسان 1969 مجلد 14 وح وحيث ان المدعين هم عراقيي الجنسية وان موضوع الدعوى يكون مشمولاً باحكام المادة 1 من قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 برفع إشارة الحجز عنه وهذ ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون
الهيئة المدنية