عنوان القرار: نقض — توقيفات تقاعدية — عدم استكمال التحقيقات — رقم 156 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PENSION_CONTRIBUTIONS_CASSATION_156_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 156/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 8926/ب/2025 التاريخ : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحلة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى إلى محكمتها
رمز النتيجة : 2
التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني / عمل وضمان التصنيف الأدق : إلزام جهة العمل بدفع التوقيفات التقاعدية الموضوع : دعوى المطالبة بدفع اشتراكات وتوقيفات تقاعدية المواد : المادة 6 من نظام صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية رقم 2 لسنة 2022 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 6 من نظام صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية رقم 2 لسنة 2022 المبدأ القانوني الرئيسي : يتوجب على محكمة الموضوع التحقق مما إذا كانت الجامعة الأهلية قد قامت بإيداع نسبة التوقيفات التقاعدية المستقطعة في حسابات صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية من عدمه طبقاً للنظام القانوني الحاكم قبل إصدار حكمها.
الأسباب الثانوية : الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية وقرر قبوله شكلاً.
كلمات مفتاحية : توقيفات تقاعدية | جامعة أهلية | نقض | إعادة إضبارة | ضمان اجتماعي ملاحظة : أسماء الأطراف والوكلاء محجوبة في أصل المستند ومثبتة بصفاتها الوظيفية فقط، وهناك شائبة OCR في تاريخ لائحة الطعن (2025/2/2 بدلاً من شهر 12) ونُقلت كما هي بصيغتها النظيفة.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 156 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 140
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :- المميز / المدعى عليه رئيس جامعة الاهلية / إضافة لوظيفته - وكيله المحامي / المميز عليها / المدعية / /
ادعت المدعية بواسطة وكيلاها لدى محكمة بداءة الحلة بانها سبق وان عملت لدى المدعى عليه للفترة من (2014/2/8) لغاية (2021/2/2) وعند مراجعتها لدائرة الضمان الاجتماعي لغرض إضافة خدمتها تبين ان المدعى عليه لم يسدد اشتراكات الضمان الاجتماعي للفترة المذكورة، لذا طلبت دعوته للمرافعة والحكم بالزامه بدفع التوقيفات التقاعدية لدائرة الضمان الاجتماعي وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (2025/ب/8926) وبتاريخ (2025/11/18) حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بان يؤدي لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال مبلغ مقداره خمسة ملايين وثمانمائة وثلاثون الف وخمسمائة دينار عن اشتراكات المدعية للفترة من (2014/2/8 لغاية 2021/1/31) وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/2/2 [هكذا وردت].
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون لعدم استكمال المحكمة تحقيقاتها اللازمة في موضوع الدعوى حيث كان يتعين على المحكمة التحقق عما اذا كانت الجامعة التي تعمل لديها المدعية قامت بإيداع نسبة التوقيفات التقاعدية المستقطعة في حسابات صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية من عدمه عملاً بأحكام المادة (6) من نظام صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية رقم 2 لسنة 2022 لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لمراعاة ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون