تصديق — ساعات عمل إضافية — توافق مع القانون — رقم 30 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — ساعات عمل إضافية — توافق مع القانون — رقم 30 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: OVERTIME_WORK_AFFIRMED_30_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 30/الهيئة المدنية/عمل/2026
رقم الدعوى الأصلية : 21/عمل/2025
التاريخ       : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية عمل
المحكمة المُحيلة : محكمة عمل الكرخ
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد الطعن
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / عمل
التصنيف الأدق  : أجور ساعات العمل الإضافية
الموضوع       : المطالبة بأجور ساعات عمل إضافية
المواد        : المادة 168/ثالثاً
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 168/ثالثاً من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015
المبدأ القانوني الرئيسي : الحكم الصادر ببدل ساعات العمل الإضافية جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون بناءً على الثابت من وقائع وأدلة الدعوى.
الأسباب الثانوية : الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية وقرر قبوله شكلاً.
كلمات مفتاحية  : ساعات عمل إضافية | قانون العمل | تصديق | رد الطعن
ملاحظة        : أسماء الأطراف (المميز والمميز عليه والوكلاء) محجوبة في أصل المستند ومثبتة بصفاتها فقط.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 30 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
التسلسل : 55

تشكلت الهيئة المدنية عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعى عليه / المدير المفوض لشركة
المميز عليه / المدعي / إضافة لوظيفته / وكيلاه المحاميان

ادعى المدعي لدى محكمة عمل الكرخ حيث انه يعمل لدى شركة المدعى عليه بصفة فني وقود خدمات منذ تاريخ 2014/12/19 وبراتب شهري مقداره مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار الا ان المدعى عليه لم يقوم بصرف أجور ساعات العمل الإضافية علما انه يعمل في الشركة من الساعة السابعة صباحاً ولغاية الساعة الخامسة عصراً لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بدفع أجور ساعات العمل الإضافية من تاريخ تعيينه في الشركة ولغاية تاريخ إقامة الدعوى وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد /21 / عمل / 2025 في 2025/11/16 حكما حضوريا بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغا مقداره سبعة ملايين ومائتان وخمسون الف ومائتان وثمانية وعشرون دينار عن بدل ساعات العمل الإضافية للفترة من 2022/5/1 لغاية 2024/12/31 وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به وکیلاه تمییزا بعريضتهما المؤرخة 2025/12/15.

القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون للأسباب التي استند اليها ذلك ان الثابت من الوقائع وأدلة الدعوى ان الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون وان الطعن التمييزي غير وارد قانوناً قرر رده وتصديق الحكم المميز وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار استناداً لأحكام المادة (168 / ثالثاً) من قانون العمل رقم (37 لسنة 2015) بالاتفاق في 2026/1/5 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون