عنوان القرار: رد الطعن شكلاً — إحالة الدعوى للاختصاص المكاني — قرار إعدادي لا يقبل الطعن المستقل — رقم 197 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: CIVIL_APPEAL_DENIED_197_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 197/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 4892/ب/2025
التاريخ : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الدورة (عبر محكمة استئناف بغداد الكرخ بصفتها التمييزية)
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : رد الطعن شكلاً
رمز النتيجة : 5
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : اختصاص مكاني / قرارات إعدادية
الموضوع : الطعن التمييزي في قرار إحالة الدعوى للاختصاص المكاني قبل صدور الحكم الفاصل
المواد : المادة 170
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 170 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : قرار إحالة الدعوى حسب الاختصاص المكاني يعد من القرارات الإعدادية التي تتخذها المحكمة أثناء سير المرافعة والتي لا يقبل الطعن بها تمييزاً استقلالاً إلا مع الحكم الفاصل في الدعوى.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : قرار إعدادي | اختصاص مكاني | رد شكلاً | قانون المرافعات المدنية
ملاحظة : ورد في نص القرار الممسوح ضوئياً "رقم لسنة 1969 المعدل" دون كتابة رقم القانون (83)، ووردت السنة (1999) خطأً في الطباعة والأصل هو قانون المرافعات رقم 83 لسنة 1969 المعدل، ونُقلت كما هي في النص النظيف التزاماً بالقواعد. الأسماء محجوبة جزئياً في الأصل.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 197 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 128
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميزة / المدعية / شركة (الـمعتمد) يمثلها المدير المفوض إضافة الى وظيفته / وكيلاه المحاميان (ح.م) و (ح.ط)
المميز عليهم / المدعى عليهم / 1 - المدعى عليه الأول شركة (الـوكيل) للاتصالات والتجارة العامة يمثلها المدير المفوض إضافة لوظيفته 2 - المدعى عليه الثاني شركة (حسين للاتصالات) يمثلها المدير المفوض إضافة لوظيفته - قرار محكمة بداءة الدورة
قررت محكمة بداءة الدورة بتاريخ جلسة المرافعة ليوم 2025/12/17 وبالدعوى المرقمة 4892 / ب / 2025 إحالة الدعوى الى محكمة بداءة السليمانية لنظرها حسب الاختصاص المكاني طعن وكيلا المدعية بالقرار المذكور تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة بعريضتهما المؤرخة 2025/12/18 امام محكمة استئناف بغداد الكرخ / بصفتها التمييزية والتي قررت إحالة عريضة الطعن التمييزي مع اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز الاتحادية حسب الاختصاص.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن القرار المميز القاضي إحالة الدعوى الى محكمة بداءة السليمانية هو من القرارات الإعدادية التي تتخذها المحكمة أثناء سير المرافعة والتي لا يقبل الطعن بها تمييزاً إلا مع الحكم الفاصل بالدعوى عملاً بأحكام المادة (170) من قانون المرافعات المدنية رقم لسنة 1999 المعدل، لذا قرر رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً وتحميل المميز الرسم المدفوع وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون