عنوان القرار: رد الطعن شكلاً — قرار إحالة مكاني — قرار إعدادي لا يقبل الطعن المستقل — رقم 191 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: VENUE_APPEAL_DENIED_191_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 191/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 4891/ب/2025 التاريخ : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة استئناف الكرخ بصفتها التمييزية النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : رد الطعن شكلاً
رمز النتيجة : 5
التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : الطعن في القرارات الإعدادية (الإحالة بسبب الاختصاص المكاني) الموضوع : طعن تمييزي في قرار محكمة بداءة الدورة القاضي بإحالة الدعوى إلى محكمة بداءة السليمانية للاختصاص المكاني.
المواد : 170 النصوص القانونية المستند إليها : المادة (170) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : يعتبر القرار الصادر بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى للاختصاص المكاني من القرارات الإعدادية التي تتخذها المحكمة أثناء سير المرافعة، والتي لا يجوز الطعن فيها تمييزاً استقلالاً إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى عملاً بأحكام المادة (170) من قانون المرافعات المدنية.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : قرار إحالة | اختصاص مكاني | قرارات إعدادية | رد شكلاً | قانون المرافعات المدنية ملاحظة : حُجبت أسماء الشركات التجارية والمدراء المفوضين والوكلاء عمداً من المصدر الأصلي فصيغت بصفاتها القانونية.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 191 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 129
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميزة / المدعية / المميز عليهم / 1 - المدعى عليه الأول / شركة للاتصالات والتجارة العامة الوكيل المعتمد للاتصالات يمثلها المدير المفوض إضافة لوظيفته / وكيلاها المحاميان / 2 - المدعى عليه الثاني / شركة مديرها إضافة لوظيفته
بتاريخ 2025/12/17 وبالعدد 4891 /ب/ 2025 قررت محكمة بداءة الدورة قراراً بإحالة الدعوى أعلاه الى محكمة بداءة السليمانية ولعدم قناعة المدعية أعلاه بالقرار طعن به وكيلاها تمييزاً لدى محكمة استئناف الكرخ بصفتها التمييزية بعريضتهما المؤرخة 2025/12/18 والتي قررت إحالة عريضة الطعن التمييزي مع إضبارة الدعوى الى محكمة التمييز الاتحادية للنظر فيها.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن القرار المميز القاضي إحالة الدعوى الى محكمة بداءة السليمانية هو من القرارات الإعدادية التي تتخذها المحكمة أثناء سير المرافعة والتي لا يقبل الطعن بها تمييزاً إلا مع الحكم الفاصل بالدعوى عملاً بأحكام المادة (170) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، لذا قرر رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً وتحميل المميزة الرسم المدفوع وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون