عنوان القرار: إحالة للاختصاص — تمليك سهام عقارية — اختصاص محكمة الاستئناف التمييزي — رقم 172 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PROP_REMANDED_172_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 172/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 13/ب/2023 التاريخ : 2026/1/8 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة القاسم النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : إعادة الأوراق للمحكمة للاختصاص (إحالة)
رمز النتيجة : 12
التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : تمليك عقار بموجب عقد بيع خارجي وفق القرار 1198 لسنة 1977 الموضوع : طعن تمييزي في قرار دعوى اعتراضية متعلقة بتمليك سهام عقارية مشتراة بموجب عقد خارجي من مورثة المدعى عليهم.
المواد : 1198/ثانياً/أ النصوص القانونية المستند إليها : البند (ثانياً/أ) من القرار (1198) لسنة (1977) المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : الأحكام الصادرة في الدعاوى المقامة وفقاً لأحكام القرار (1198) لسنة (1977) المعدل تصدر بدرجة أخيرة وتكون قابلة للتمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية لا محكمة التمييز الاتحادية، مما يوجب إحالة الطعن إليها للاختصاص.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : تمليك سهام | عقد بيع خارجي | القرار 1198 لسنة 1977 | اختصاص تمييزي | إحالة دعوى ملاحظة : حُجبت أسماء الخصوم ومورثتهم وأرقام السهام والقطع عمداً في الأصل فصيغت بصفاتها. وقع خطأ طباعي في نهاية تاريخ القرار بالأصل وصحته منطقياً من السياق 2026/1/8.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 172 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 215
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعى عليه الأول / المميز عليه / المعترض عليه / المدعي /
ادعى المدعي بواسطة وكيلته لدى محكمة بداءة القاسم بأنه سبق وأن اشترى من مورثة المدعى عليهم سهامها بالقطعة المرقمة وبموجب عقد بيع خارجي وببدل مقداره واحد وعشرون مليون دينار ولكونهم ممتنعين عن تسجيل المساحة المباعة باسمه، لذا طلب دعوة المدعى عليهم إضافة لتركة مورثتهم للمرافعة والحكم بتمليك السهام بالقطعة المذكورة وتحميلهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (13 / ب / 2023) وبتاريخ (2024/12/31) حكماً حضورياً بحق المدعى عليه الأول والثاني والرابع وغيابياً بحق باقي المدعى عليهم يقضي بتمليك المدعي سهام مقدارها (بالتفصيل الوارد بالفقرة الحكمية) وتحميلهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، اعترض المدعى عليهم على الحكم الغيابي طالبين إبطاله، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 13 / اعتراضية / 2023 وبتاريخ 2025/9/2 حكماً حضورياً يقضي برد الاعتراض شكلاً فيما يخص المعترضة ورد اعتراض المعترضين لعدم توجه الخصومة وتأييد الحكم الغيابي المذكور أعلاه وتحميل المعترضين الرسوم والمصاريف طعن المدعى عليهم بالحكم تمييزاً أمام محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية، والتي قررت بعدد 358/357 / ت / حقوقية / 2025 في 2025/10/7 بتصديق الحكم ورد الطعن التمييزي، ولعدم قناعة المدعى عليه الأول بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضتها المؤرخة في 2025/12/11.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد أن الدعوى المطعون بالحكم الصادر فيها تمييزاً من الدعاوى المقامة وفقاً لأحكام القرار (1198) لسنة (1977) المعدل التي يصدر الحكم فيها بدرجة أخيرة قابلاً للتمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية التي تتبعها محكمة البداءة التي أصدرت الحكم عملاً بأحكام البند (ثانياً أ) من القرار المذكور لذا قرر إحالة عريضة الطعن مع إضبارة الدعوى إلى رئاسة محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية للنظر فيها حسب الاختصاص وإشعار محكمة بداءة القاسم بذلك وصدر القرار بالاتفاق 2026/1/8 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون