رد طلب التصحيح — دعوى رجوع تأمين — انتفاء الأسباب القانونية — رقم 165 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: رد طلب التصحيح — دعوى رجوع تأمين — انتفاء الأسباب القانونية — رقم 165 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: INSURANCE_CORRECTION_DENIED_165_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 165/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 5329/ب/2025
التاريخ       : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحلة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : رد طلب التصحيح
رمز النتيجة    : 7
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : رجوع شركة التأمين على المسؤولين عن الحادث
الموضوع       : طلب تصحيح القرار التمييزي المتعلق بدعوى المطالبة بالدفع التضامني لمبلغ التعويض المتبقي من حادث مروري.
المواد         : 219 | 223
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 من قانون المرافعات المدنية | المادة 223 من قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : يقضى برد طلب تصحيح القرار التمييزي وقيد التأمينات إيراداً للخزينة إذا تبين أن الطلب لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة 219 من قانون المرافعات المدنية، وأن كافة ما ورد فيه كان موضع تدقيق سابق من الهيئة التمييزية.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : تصحيح قرار تمييزي | شركة التأمين الوطنية | دعوى رجوع | تضامن | قيد التأمينات
ملاحظة        : وردت بعض الفراغات والأقواس غير المكتملة في متن القرار الأصلي عند ذكر أسماء ورثة المتوفى وحُجبت الأسماء عمداً فصيغت بصفاتها.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 165 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 43

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

طالب التصحيح / المميز / المدعي / المدير العام لشركة التأمين الوطنية / إضافة لوظيفته / وكيلته الحقوقية
المطلوب التصحيح ضده / المميز عليه / المدعى عليه الأول

ادعى المدعي بواسطة وكيلته لدى محكمة بداءة الحلة بأنه تم تعويض ورثة المتوفى بمبلغ قدره (ثلاثة ملايين دينار) نتيجة حادث اصطدام بين مركبة المدعى عليه والدراجة النارية التي يقودها المدعى عليه الثاني ولتحقق حالة الرجوع قدموا طلب تسوية وسدد المدعى عليه الأول مبلغ مقداره (مائتان وخمسة وعشرون ألف دينار) وسدد المدعى عليه الثاني مبلغ مقداره (مائتا ألف دينار) ولإمتناعهما عن تسديد باقي المبلغ رغم تبلغهما ، لذا طلب دعوتهما للمرافعة والحكم بدفع باقي الدين بالتضامن المترترب عليهما والبالغ مليونان وخمسمائة وخمسة وسبعون ألف دينار وتحميلهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (5329 /ب/ 2025) وبتاريخ (2025/8/7) حكماً حضورياً بإلزام المدعى عليه الثاني بتأديته للمدعي إضافة لوظيفته المبلغ أعلاه الذي قامت شركته بدفعه لورثة المتوفى عن الحادث المروري ورد الدعوى تجاه المدعى عليه الأول وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية وتحميل المدعى عليه الثاني أتعاب محاماة وكيل المدعي، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلته المؤرخة في 2025/8/25 ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (8795 / الهيئة المدنية / 2025) والمؤرخ (2025/9/17)، طعنت وكيلة المميز بالقرار طالبة تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضتها المؤرخة في 2025/12/21.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد أن طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وأن كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات إيراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/5 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون