عنوان القرار: رد طلب التصحيح — دعوى تعويض عقار — انتفاء الأسباب القانونية — رقم 258 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PROPERTY_COMPENSATION_CORRECTION_DENIED_258_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 258/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 1430/ب/2024
التاريخ : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة أبي غريب
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : رد طلب التصحيح وقيد التأمينات إيراداً للخزينة
رمز النتيجة : 7
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / طلب تصحيح قرار
التصنيف الأدقّ : تعويض نقدي عن سحب عقار
الموضوع : طلب تصحيح القرار التمييزي الصادر بتصديق حكم التعويض عن سحب عقار
المواد : المادة 219 | المادة 223
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 من قانون المرافعات المدنية | المادة 223 من قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : يُرد طلب تصحيح القرار التمييزي إذا كان لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة 219 من قانون المرافعات المدنية، وكانت الدفوع قد جرى تدقيقها عند نظر الطعن التمييزي.
الأسباب الثانوية : قيد التأمينات التمييزية إيراداً للخزينة استناداً للمادة 223 من قانون المرافعات المدنية.
كلمات مفتاحية : طلب تصحيح | تعويض عقار | سحب عقار | قانون المرافعات | رد الطلب | قيد التأمينات
ملاحظة : اسم المدعي (المطلوب التصحيح ضده) محجوب/ممسوح عمداً في أصل الوثيقة، وتم إيراد الصفة دون رمز وفقاً للتعليمات.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 258 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 150
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-
طالب التصحيح / المميز / المدعى عليه وزير المالية / إضافة لوظيفته / وكيله الحقوقي
المطلوب التصحيح ضده / المميز عليه / المدعي
ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة ابي غريب انه تم سحب العقار العائد له والمرقم هور الباشا، عليه طلب دعوة المدعى عليه / إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بالتعويض النقدي والذي قدر بمبلغ مائة مليون دينار وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1430/ب/2024) وبتاريخ ( 2025/8/18) حكماً حضورياً بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره (ستة واربعون مليون دينار عن قيمة العقار المذكور أعلاه ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية وتحميل كل طرف أتعاب محاماة الطرف الآخر ، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/9/1 ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (9277 / الهيئة المدنية /2025) والمؤرخ (2025/9/20) طعن وكيل المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/14.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/5 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون