عنوان القرار: تصديق — دعوى تعويض — حق التقاضي جائز — رقم 643 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: CIVIL_AFFIRMED_643_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 643 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 1817 / ب / 2025
التاريخ : 2026/1/19
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الدورة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميَّز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : تعويض عن الأضرار الناشئة عن تحريك شكوى جزائية
الموضوع : دعوى مطالبة بتعويض مادي ومعنوي عن أضرار ناتجة عن شكوى جزائية
المواد : المادة 6
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 6 [القانون المدني]
المبدأ القانوني الرئيسي : حق التقاضي حق كفله الدستور والقانون للجميع وهو حق جائز شرعاً، والجواز الشرعي ينافي الضمان؛ فمن استعمل حقه استعمالاً جائزاً لم يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر.
الأسباب الثانوية : التزام الحكم المميز بوجهة النظر القانونية الصحيحة.
كلمات مفتاحية : شكوى جزائية | حق التقاضي | الجواز الشرعي ينافي الضمان | تعويض عن أضرار | إلغاء التهمة
ملاحظة : لا يوجد
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 643 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 650
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-
المميزة / المدعية (م)
المميز عليها / المدعى عليها (م.ع)
ادعت المدعية بواسطة وكيلها لدى محكمة بداءة الدورة بانه سبق وان أصدر قاضي تحقيق الدورة قراراً بإلغاء التهمة التي وجهت لها بسبب شكوى جزائية من قبل المدعى عليها ، ولما أصابها من ضرر جراء فعل المدعى عليها ، لذا طلبت دعوتها للمرافعة والحكم بالتعويض المادي والمعنوي والذي قدر بمبلغ مقداره خمسون مليون دينار وتحميلها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1817/ب/2025 وبتاريخ 2025/11/22 حكماً حضورياً برد دعوى المدعية وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعية بالحكم طعنت به تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلها المؤرخة في 2025/12/3.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المحكمة اجرت تحقيقاتها اللازمة في موضوع الدعوى وتأيد لها من الوقائع والأدلة ان الدعوى بالمطالبة بالتعويض المادي والادبي نتيجة قيام المدعى عليها المميز عليها بتحريك شكوى جزائية ضد المدعية / المميزة والافراج عنها لعدم كفاية الأدلة، لا سند لها من القانون لان حق التقاضي حق كفله الدستور والقانون للجميع وهو حق جائز شرعاً وحيث ان الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالاً جائزاً لم يضمن ما ينشأ عن ذلك من الضرر، عملا بأحكام المادة (6) من القانون المدني، وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون
الهيئة المدنية