تصديق — دعوى تعويض — حق التقاضي جائز — رقم 555 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى تعويض — حق التقاضي جائز — رقم 555 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: CIVIL_AFFIRMED_555_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار         : 555 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية :10407 / ب / 2025
التاريخ        : 2026/1/14
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحلة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة        : تصديق الحكم المميَّز
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : تعويض عن الأضرار الناشئة عن التقاضي
الموضوع        : دعوى مطالبة بتعويض مادي ومعنوي عن تأخير حسم دعاوى قضائية
المواد         : المادة 6
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 6 [القانون المدني]
المبدأ القانوني الرئيسي : حق التقاضي حق كفله الدستور والقانون وهو حق جائز شرعاً، والجواز الشرعي ينافي الضمان؛ فمن استعمل حقه استعمالاً جائزاً لم يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر.
الأسباب الثانوية : كفاية تحقيقات محكمة الموضوع وتوافق الحكم مع القانون.
كلمات مفتاحية  : حق التقاضي | الجواز الشرعي ينافي الضمان | التعويض عن الأضرار | القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية
ملاحظة         : لا يوجد
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 555 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 476

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميز / المدعي (م)
المميز عليهم / المدعى عليهم (م.ع)

ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الحلة ان المدعى عليهم اقاموا عليه عدة دعاوى وقد حصل فيها تأجيل المرافعاتها بقصد إطالة أمد التقاضي وإلحاق اضرار مادية ومعنوية به، لذا طلب دعوتهم للمرافعة والزامهم بالتعويض المادي والمعنوي بمبلغ مقداره خمسة عشر مليون دينار وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 10407/ب/2025 وبتاريخ 2025/11/30 حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/23.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المحكمة اجرت تحقيقاتها اللازمة في موضوع الدعوى وتأيد لها من الوقائع والأدلة ان الدعوى بالمطالبة بالتعويض المادي والادبي نتيجة قيام المدعى عليهم / المميز عليهم بإقامة دعاوى مدنية امام المحاكم المدنية ضد المدعي / المميز لا سند لها من القانون لان حق التقاضي حق كفله الدستور والقانون للجميع وهو حق جائز شرعاً وحيث ان الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالاً جائزاً لم يضمن ما ينشأ عن ذلك من الضرر، عملاً بأحكام المادة (6) من القانون المدني، وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14م .

نائب الرئيس
الهيئة المدنية